الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / شروط المحكم فى الشريعة الإسلامية / الكتب / التحكيم في الشريعة الاسلامية / تعيين الحكم

  • الاسم

    د. عبدالله بن محمد آل خنين
  • تاريخ النشر

    1420-01-01
  • اسم دار النشر

    مؤسسة فؤاد بعينو للتجليد
  • عدد الصفحات

    447
  • رقم الصفحة

    100

التفاصيل طباعة نسخ

 والذي يظهر لي: أنه لا يشترط تعيين الحكم لصحة التحكيم، بل يصح التحكيم إذا رضيه الطرفان ولو لم يعين الحكم، ثم لهما تعيينه برضاهما أو أن يجعلا ذلك للإمام أو نائبه، ووجه ذلك ما يلي:

1- أن التحكيم كالقضاء، ولا يشترط في القضاء تعيين القاضي الذي سوف يتحاكم الخصمان عنده، بل أي قاض مختص سمع قضيتهما ساغ ذلك ولزمهما حكمه.

2- يستأنس لذلك بما رواه السائب بن عبد الله - فله - في قصة.

وعليه فإنه يجوز للخصمين أن يتفقا على أن يكون من كل واحد منهما كم يشترك مع الآخر في نظر القضية والحكم فيها، أو يعين كل واحد منهما حكما من جهته ولو بغير رضا الآخر.

 المسألة الرابعة: حكم نفاذ حكم المحكمين عند الاختلاف.

الذي يظهر لي: أنه إذا تعدد المحكمون واختلفوا فإنه يؤخذ بحكم الأغلبية رضي بذلك الخصوم أم لم يرضوا، أذنوا بالحكم بالأغلبية أم لم يأذنوا؛ وذلك لما يأتي:

١- أن الأخذ حكم الأغلبية عند التعدد مما جرى به العمل في عصرنا عند تعدد القضاة واشتراكهم في نظر قضية واحدة؛ ذلك أن القضاة إذا تعددوا وكانوا أكثر من اثنين أخذ يحكم الأغلبية منهم، ويكون الأقل معزولاً عن الحكم وما يديه لا يعدو أن يكون وجهة نظر فقط ليس لها صفة الإلزام، فكذلك التحكيم.

۲ - ويستأنس لذلك ما ورد في قصة خروجه -صلى الله عليه وسلم - لغزوة أحد نزولاً على رغبة أصحابه - أكثر الناس - مع أن رأيه يخالف ذلك؛ إذ إنه يرى البقاء في المدينة والقتال داخلها.

فعن جابر بن عبد الله - له -: «أن رسول الله - - قال لأصحابه: لو أقمنا بالمدينة فإن دخلوا علينا قاتلناهم، فقالوا: یا رسول الله، والله ما دخل علينا فيها في الجاهلية فكيف يدخل علينا فيها في الإسلام؟ قال عفان في حديثه: شأنكم إذا قال فلبس لأمته «....