الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / شروط المحكم فى الشريعة الإسلامية / الكتب / التحكيم في الشريعة الاسلامية / البلوغ

  • الاسم

    د. عبدالله بن محمد آل خنين
  • تاريخ النشر

    1420-01-01
  • اسم دار النشر

    مؤسسة فؤاد بعينو للتجليد
  • عدد الصفحات

    447
  • رقم الصفحة

    61

التفاصيل طباعة نسخ

والذي أرجحه : أنه يشترط فيمن يحكمه الخصمان أن يكون بالغة ؛ لما يلي :

 أ) أن الصبي دون البلوغ تحت ولاية غيره، ومحجورعليه في التصرف من العقود ونحوها لعدم أهليته، فلا يصح أن يكون حكماً يفصل النزاع بين المتخاصمين .

 ب) أن التحكيم يحتاج إلى الفطنة ورجاحة العقل ونضوجه، ومن ليس بالغة مظنة فقد هذه الصفات.