الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / شروط المحكم فى الشريعة الإسلامية / الكتب / التحكيم في الشريعة الاسلامية / تعيين الحكم

  • الاسم

    د. عبدالله بن محمد آل خنين
  • تاريخ النشر

    1420-01-01
  • اسم دار النشر

    مؤسسة فؤاد بعينو للتجليد
  • عدد الصفحات

    447
  • رقم الصفحة

    100

التفاصيل طباعة نسخ

والذي يظهر لي :أنه لا يشترط تعيين الحكم لصحة التحكيم، بل يصح التحكيم إذا رضيه الطرفان ولو لم يتعين الحكم، ثم لهما تعيينه برضهما أو أن يجعلا ذلك للإمام أو نائبه ، ووجه ذلك ما يلي : 

- أن التحكيم كالقضاء، ولا يشترط في القضاء تعيين القاضي الذي سوف يتحاكم الخصمان عنده، بل أي قاضٍ مختص سمع قضيتهما ساغ ذلك ولزمهما حكمه. 

وعليه فإنه يجوز للخصمين أن يتفقا على أن يكون من كل واحد منهما حكم يشترك مع الآخر في نظر القضية والحكم فيها، أو يعين كل واحد منهما حكماً من جهته ولو بغير رضا الآخر.

رأيي في ذلك: 

الذي يظهر لي: أنه إذا تعدد المحكمون واختلفوا فإنه يؤخذ بحكم الأغلبية رضي بذلك الخصوم أم لم يرضوا، أذنوا بالحكم بالأغلبية أم لم يأذنوا؛ وذلك لما يأتي: 

1- أن الأخذ بحكم الأغلبية عند التعدد مما جرى به العمل في عصرنا عند تعدد القضاة واشتراكهم في نظر قضية واحدة؛ ذلك أن القضاة إذا تعددوا وكانوا أكثر من اثنين أخذ بحكم الأغلبية منهم، ويكون الأقل معزولاً عن الحكم وما يبديه لا يعدو أن يكون وجهة نظر فقط ليس لها صفة الإلزام، فكذلك التحكيم.

2- ويستأنس لذلك بما ورد في قصة خروجه - صلى الله عليه وسلم - لغزوة أحد نزولاً على رغبة أصحابه - أكثر الناس - مع أن رأيه يخالف ذلك؛ إذا إنه يرى البقاء في المدينة والقتال داخلها. 

فعن جابر بن عبد لله: ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لأصحابه : لو أقمنا بالمدينة فإن دخلوا علينا قاتلناهم، فقالوا : يا رسول الله، والله ما دخل علينا فيها في الجاهلية فكيف يدخل علينا فيها في الإسلام؟ قال عفان في حديثه  :شأنكم إذاً، قال فلبس لامته).