والذي يظهر لي: أن أحد الشريكين من مضارب أو غيره لا يحكم في الحق المشترك أحداً إلا أن يأذن له شريكه بذلك لفظاً، أو يكون ذلك مما جرى به العرف بين التجار، أو كان من مقتضى عقد الشراكة، أما إذا نهاه عن ذلك، أو سكت ولم يجر به عرف ولم يكن ذلك من مقتضى عقد الشراكة فليس له التحكيم.
ويمكن أن نستخلص من ذلك ضابطاً هو : أن كل حال جاز فيها للشريك التصرف والصلح عن شريكه حسب عقد الشركة أو عرف التجار، أو أذن له بذلك فإنه إذا حكم حكماً جرى حكمه وتعدى إلى الشريك الآخر.