الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / شروط المحكم فى الشريعة الإسلامية / الكتب / التحكيم في الشريعة الاسلامية / أن يكون الخصم المحكم أهلاً للتحكيم

  • الاسم

    د. عبدالله بن محمد آل خنين
  • تاريخ النشر

    1420-01-01
  • اسم دار النشر

    مؤسسة فؤاد بعينو للتجليد
  • عدد الصفحات

    447
  • رقم الصفحة

    94

التفاصيل طباعة نسخ

والذي يظهر لي: جواز التحكيم من قبل ولي القاصر والمجنون، وناظر الوقف بإذن القاضي المختص بالإشراف على القصار وتصرفات أوليائهم، عدا الأب فلا يحتاج إلى ذلك؛ لكمال شفقته، ويجب على الحكم الالتزام بما يلزم القاضي عند نظر النزاع، ومن ذلك عدم الصلح إلا إذا كان فيه حظ للقاصر ونحوه. 

ولا ينفذ الحكم إذا أضر المذكورين من قاصر ونحوه إلا بعد إجازة القاضي لحكم المحكم؛ وذلك لما يلي:

أ) عموم أدلة مشروعية التحكيم - وقد سبقت -، ويدخل في عمومها هؤلاء. 

ب) أن حكم المحكم كحكم القاضي، وحكم القاضي ينفذ على هؤلاء. 

ج) وجه اشتراط إذن القاضي ابتداءً وإجازته للحكم انتهاءً بعد صدوره: الاحتياط لحقوق هؤلاء؛ إذ ليس لهم التبرع ولا الصلح إذا لم يكن فيه حظ للقاصر ونحوهم.

والذي يظهر لي : أن السفيه إذا حجر عليه فسوف يتولاه في المال الحاكم، وينصب عليه ولياً من قبله، وعليه فيكون حكمه حكم القاصر والمجنون في التحكيم على نحو ما فصلناه قريباً؛ لأن الحجر على هؤلاء لحظهم فاستووا في الحكم، ولأن السفيه ممنوع من مباشرة الخصومة في الأموال. 

كما ذكر بعض الشافعية - أيضاً -: أنه لا يجوز التحكيم من خصم مفلس إن ضر بالغرماء. 

والذي يظهر لي: أن للمفلس التحكيم مدعياً أو مدعى عليه؛ لأن خصومته عن نفسه صحيحة، لكن يمنع عند الحكم مما يمنع منه القاضي من الإقرار بالمال بما يخرجه من يده، أو يضر بالغرماء، أو يمنع استيفاء حقوقهم منه ولا يسلم المال المحكوم به للمفلس، بل يقبضه الحاكم أو من ينيبه ليوزع على الغرماء.