الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / شروط المحكم فى الشريعة الإسلامية / الكتب / التحكيم في الشريعة الاسلامية / انتفاء التهمة

  • الاسم

    د. عبدالله بن محمد آل خنين
  • تاريخ النشر

    1420-01-01
  • اسم دار النشر

    مؤسسة فؤاد بعينو للتجليد
  • عدد الصفحات

    447
  • رقم الصفحة

    84

التفاصيل طباعة نسخ

رأي في منع الحَكَم من الحُكم بين الخصمين للتهمة:

لقد سبق بيان ما ذكره العلماء من موانع المحكم من الحكم.

والذي يظهر لي في ذلك كله: أنه إن تم اختيار الحكم من قبل قاضي الإمام عند الاقتضاء فلابد من اجتناب هذه الموانع جميعها، وإذا رضيه واختاره طرفا النزاع فإنه لا يمنع من التحكيم ابتداء بسبب الموانع المذكورة إلا أن يظهر شيء منها، أو يطرأ غير الذي رضيه فيمنع، فإن حكم المحكم على من اتصف بشيء من الموانع التي رضيها جاز حكمه ولزم، وإن حكم له فإن الحكم لا يلزم المحكوم عليه - إذا كان المحكم متصفاً بشيء من الموانع المذكورة - إلا بقبوله بالحكم ورضاه به بعد صدوره أو إجازة الحكم من قبل قاضي الإمام؛ وذلك لما يأتي:-

1- ما سبق من قصة ابن مسعود، فقد حكم الخصم خصمه، والخصومة من أشد أسباب التهمة، وأما الإلزام بالحكم انتهاءً من دون رضا وقبول المحكوم عليه فليس في القصة ما يدل عليه، ولذلك قلنا: إنه لا يلزم إلا بقبوله بالحكم ورضاه به بعد صدوره، أو إجازته من قبل قاضي الإمام.

2- أن في ذلك تيسيراً على الخصمين باختيار من يطمئنون إليه للنظر في نزاعهم وحفظ أسرارهم مع سرعة إنهاء النزاع. 

3- وفي جعله غير لازم انتهاءً - إذا حكم لمن اتصف بالمانع إلا برضا المحكوم عليه، أو إجازة قاضي الإمام للحكم - صيانة للحقوق، وقطع للتشكي؛ إذ إن الخصم قد يتوقع من المحكم عدم تأثره بالموانع، ويطمئن إليه، وثق به، ثم ظهر بخلاف ذلك؛ لغلبة موجبات التهمة المانعة، ولأن قبوله له بعد العلم بالحكم يشبه الصلح، كما أن إجازة القاضي للحكم يعد استئنافاً له.

4- أما جعله لازماً إذا حكم على من اتصف بالمانع من الخصوم فلأنه حكم عليه لا له، ولأن الأصل في حكم المحكوم اللزوم، وقد رضي بتحكيمه ابتداء، ويتوسع في التحكيم ما لا يتوسع في القضاء؛ لأن المحكم اختير برضا الطرفين، بخلاف القاضي. 

5- أن عدم منع المحكم من التحكيم بالموانع المذكورة ابتداء - إذا اختاره الخصمان - عند شروعه في التحكيم وإجازة إصداره للحكم على من اتصف بشيء من الموانع ولزوم الحكم كله مخرج  على ما ذكره العلماء في القاضي، فإنهم أجازوا للقاضي أن يحكم على أصوله وفروعه ومنعوه من الحكم لهم.

تنبيه: تعتبر الشروط المار ذكرها: عند التحكيم، ووقت الحكم، فلو كان صغيراً عند التحكيم وبلغ عند الحكم لم يصح، وهكذا لو كان عاقلاً عند التحكيم ثم جن وقت الحكم لم ينفذ الحكم.