الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / شروط المحكم فى الشريعة الإسلامية / الكتب / التحكيم وبطلانه بين التشريع الإسلامي والتشريعات الوضعية / الشروط المتصلة بالمحكم

  • الاسم

    د.عبدالوهاب لطفى
  • تاريخ النشر

    1019-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الوفاء القانونية
  • عدد الصفحات

    395
  • رقم الصفحة

    24

التفاصيل طباعة نسخ

الشروط المتصلة بالمحكم : يتفق الشروط و بخاصة يتفق الفقهاء في جملة الشروط وبخاصة أن يكون المحكم أهلا . للقضاء أو الشهادة ، إلا أنهم يختلفون في بعض الشروطو في تفصيلها .

 فيشترط الحنفية أن يكون الحكم اهلا للحكم وقت التحكيم ووقت الحكم أهلا للقضاء، فلو انتخب الخصمان صبيا وحكم فيحال صباه ، أو بعد البلوغ بناء على التحكيم السابق فلا يصح حكمه ولا ينفذ وعبر صاحب الفتاوى الهندية باشتراط أن يكون الحكم من أهل الشهادة  وقت التحكيم ووقتا لحكم ، حتى إنه إذا لم يكن أهلا فأعتق ، أو ذميا فأسلم وحكم لا ينفذ حكمه. 

واشتراط الشهادة أدخل تحكيم المرأة والفاسق ، لأنهما من أهل الفاسقه الشهادة وصلاحيتهما للقضاء والأولى عندهم عدم تحكيم الفاسق ، وكذا الكافر في حق الكافر ، لأنه أهل للشهادة في حقه ، وكذا يجوز تقليده القضاء ليحكم بين أهل الذمة، وجاز لذلك تحكيم ذمي ذميا لأنه من أهل الشهادة بين أهل الذمة دون المسلمين. ويكون تراضيهما عليه في حقهما وجوازه قياسا على جواز تقليد السلطان للذمي ليحكم بين أهل الذمة ، فإذا من الحكمة جاز في القضاء جاز في التحكيم لأن المحكم كالقاضي ، ولا يصح تحكيم كافر في حق مسلم أو عبد محجور عليه أو محدود فيقذف أو صبي !

لأنهم ليسوا من أهل الشهادة كما اشترطوا في المحكم أنيكون معلوما ، فلو كان حكما بید الحكم مجهولا كأول من يدخل المسجد لم يجز ، وألا يكون بين المحكم وأحد الخصمين قرابة تمنع من الشهادة ام الام العدالة واشترط المالكية أن يكون عدلا ، عدل شهادة بأن يكون مسلما ،

حرا ، بالغا ، عاقلا، غير فاسق وقال اللخمي : " إنما يجوز التحكيم لعدل مجتهد " ، وقال المازري : " لا يحكم إلا من يصح أن يولى القضاء ، وأن يكون غير خصم أي غير أحد الخصمين ، لأن الشخص لا يحكم لنفسه ولا عليها وغير خصم لأحدهما بأن ثبت بينه وبين أحد المتداعيين خصومة دنيوية ، وإن لمتصل إلى العداوه

 فإن وقع تحكيم الخصم مضى إن حكم صوابا ، وقيل : يجوز ابتداء  عند ابن عرفه ، فإن كان الخصم من تولية قاض صح حكمه.