الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / شروط المحكم فى الشريعة الإسلامية / الكتب / حكم التحكيم (دراسة مقارنه في القانون الكويتي والمصري) / شروط إختلف عليها علماء المسلمين:

  • الاسم

    د. عبدالله عيسى علي الرمح
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفتح للدراسات والنشر
  • عدد الصفحات

    532
  • رقم الصفحة

    87

التفاصيل طباعة نسخ

شروط إختلف عليها علماء المسلمين:

أ. سلامة الحواس:

    يشترط في المحكم أن يكون سليم الحواس، أي أن يكون ناطقاً سميعاً بصيراً، حتى يتسنى له النطق بالحكم، وأن يعلم الناس بحكمه، لأن - الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم ولا يفهم جميع الناس إشارته، والأصم لا يسمع قول الخصمين، والأعمى لا يعرف المدعي ولا المدعى عليه والمقر من المقر له والشاهد من المشهود له .

   ويرى الأحناف أن النطق والبصر شرط في جواز التحكيم وصحة حكم المحكم، في حين يذهب المالكية إلى أن النطق والسمع والبصر ليس بشرط في صحة ولاية المحكم ولا في استمرارها، ولكن يعتد بذلك عندهم في استمرار ولاية القضاء لا في صحتها، فعندهم لو ولي الأعمى والأصم القضاء وأصدروا أحكاما فإن أحكامهم تنفذ، ولكن يجب عزلهم ومعنى ذلك أن المالكية يشترطون سلامة الحواس في القاضي، فقد قال الفقيه الباجي: "وإما أن يكون بصيراً فلا خلاف نعلمه بين المسلمين في المنع من كون الأعمى حاكماً وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وقد بلغني ذلك عن مالك واستدل على ذلك بما استدل به الحنابلة في المغني.

توثيق هذا الكاتب

   ونرى بأن أوجه الاتفاق وأوجه الخلاف بين علماء الفقه الإسلامي بخصوص سلامة الحواس عند المحكم ترجع في رأينا إلى أن المحكم عندهم قد تساوى مع القاضي في الشروط التي يجب توافرها في كليهما، ولذلك نجد تصريح بعضهم على اشتراط البصر والسمع في المحكم واختلفوا في تحكيم الأعمى على قولين: الأول لا يجيز تحكيم الأعمى بل ويرى أن حكمه باطل، وهو مذهب الحنفية والشافعية.

توثيق هذا الكاتب

   وفي اعتقادنا أن ما ذهب إليه فقهاء المسلمين من أوجه الاتفاق وأوجه الاختلاف على سلامة حواس المحكم لا يعتد بها في القانون الوضعي المصري والكويتي)، متى ما اتفق الخصوم على إختيار المحكم سواء أكان أصماً أو أبكماً أو أعمى، ولم يمنع القانون ذلك.