الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / شروط المحكم فى الشريعة الإسلامية / الكتب / حكم التحكيم (دراسة مقارنه في القانون الكويتي والمصري) / المحكم في الفقه الإسلامي

  • الاسم

    د. عبدالله عيسى علي الرمح
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفتح للدراسات والنشر
  • عدد الصفحات

    532
  • رقم الصفحة

    80

التفاصيل طباعة نسخ

المحكم في الفقه الإسلامي

   اشترط علماء المسلمين في المحكم الذي يحكمه الخصمان أن يكون صالحاً للتحكيم وذلك بتحقق الشروط المعتبرة شرعا فيه، على الرغم من أن مرجع إختلافهم في الشروط الواجبة في المحكم هو في كونه أهلا للقضاء بتوفر شروط القاضي فيه.

   وترتيبا على ذلك فإن شروط المحكم عند علماء المسلمين من خلال شروط القاضي. ليست كلها محل إتفاق، ولذلك يمكننا تقسيم ما أورده من شروط ينبغي أن تتوافر في المحكم حتى يتولى التحكيم إلى شروط إتفق أغلبهم عليها مثل: البلوغ والعقل، والإسلام، والمعلومية، والحرية، وشروط أخرى محل خلاف بينهم مثل: العدالة، والذكورة، والإجتهاد، وسلامة الحواس، وأهلية التحكم.

شروط متفق عليها بين علماء المسلمين:

أ- البلوغ والعقل:

  يشترط في المخيم البلوغ والعقل، فلا يصح تحكيم الصبي غير المميز، ولا المجنون لعدم التمييز، حيث لا يتمكن أحدهما من فهم خطاب الشارع، بالإضافة إلى أنه لا ولاية لأحدهما على نفسه، فأولى به أن لا تكون له على غيره ولاية، فإذا حكم الخصمان صبيا أو مختل العقل، لا يصح تحكيمه.

توثيق هذا الكاتب

   وفي رأينا أن اتفاق فقهاء المذاهب من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على شرط العقل له حكمة عظيمة، لأن المجنون والمخمور والسفيه، لا يؤمن منهم التصرف إلا على الوجه الخاطيء الذي قد يضر بمصالح الخصوم، فقد روى البخاري في صحيحه عن علي بن أبي طالب " رضي الله عنه أنه قال " لعمر بن الخطاب " رضي الله عنه: "أما علمت أن القلم رفع عن ثلاث عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ.

  ومعنى ذلك أنه يجب أن يكون المحكم مسلماً حتى يتولى التحكيم، لذلك لا يجوز تحكيم غير المسلم ليتولى الفصل في الخصومات بين المسلمين، كما لا يجوز توليته القضاء ليحكم بين المسلمين، لأن غير المسلم لا تصح شهادته على المسلم، ومن لا تجوز شهادته لا تصح ولايته.