(1) يحال الأمر للتحكيم إذا اتفق الخصوم على إحالته للتحكيم وطلبوا ذلك كتابة من المحكمة.
(2) يحال الأمر للتوفيق اما بواسطة القاضي أو بناء على طلب الأطراف.
(3) أذا رأى القاضي أن الدعوى لسبب موضوعها أو علاقة اطرافها صالحة للتوفيق فيجوز له أن يقوم بالتوفيق بين الأطراف بنفسه أو أن يعين لهذا الغرض موفقين وفق الأحكام الواردة فيما بعد.