اتفاق التحكيم / اثر اتفاق التحكيم على ولاية المحكم على المسائل المستعجلة وإصدار الأوامر الوقتية / قوانين التحكيم / قانون التحكيم الليبي / أثر ااتفاق التحكیم على ولایة المحاكم على المسائل المستعجلة واصدار الاوامر الوقتیة.
يمكن لقاضي الأمور الوقتية إصدار إجراءات وقتية أو تحفظية، في حدود اختصاصاته قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناءها بطلب أحد الأطراف مع مراعاة أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وإذا باشرت هيئة التحكيم أعمالها يصبح اتخاذ أية وسيلة وقتية أو تحفظية من اختصاصها بقوة هذا القانون.
ويمكن لهيئة التحكيم أو القاضي إلزام أي طرف بدفع جزء من المصاريف التي يستلزمها هذا الإجراء.