الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اثر اتفاق التحكيم على ولاية المحكم على المسائل المستعجلة وإصدار الأوامر الوقتية / قوانين التحكيم / قانون التحكيم الليبي / أثر ااتفاق التحكیم على ولایة المحاكم على المسائل المستعجلة واصدار الاوامر الوقتیة.

  • الاسم

    قانون التحكيم الليبي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

المادة 14

يمكن لقاضي الأمور الوقتية إصدار إجراءات وقتية أو تحفظية، في حدود اختصاصاته قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناءها بطلب أحد الأطراف مع مراعاة أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وإذا باشرت هيئة التحكيم أعمالها يصبح اتخاذ أية وسيلة وقتية أو تحفظية من اختصاصها بقوة هذا القانون.

ويمكن لهيئة التحكيم أو القاضي إلزام أي طرف بدفع جزء من المصاريف التي يستلزمها هذا الإجراء.