اتفاق التحكيم / اثر اتفاق التحكيم على ولاية المحكم على المسائل المستعجلة وإصدار الأوامر الوقتية / قوانين التحكيم / قانون التحكيم الليبي / سلطة المحكم في اتخاذ تدابير وقتية وتحفظية
ليس للمحكمين أن يأذنوا بالحجز ولا بأية إجراءات تحفظية.
وإذا أذن أي قاضي مختص بالحجز في قضية منظورة بطريق التحكيم فعليه أن يقرر صحة الحجز دون المساس بموضوع القضية. وعلى هذا القاضي أن يصدر قراراً بإلغاء الحجز حينما يقرر المحكمون ذلك.