الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اثر اتفاق التحكيم على ولاية المحكم على المسائل المستعجلة وإصدار الأوامر الوقتية / قوانين التحكيم / قانون التحكيم اليمني / تقديم الضمانات لاتخاذ إجراء وقتي او تحفظي في مجال التحكيم

  • الاسم

    قانون التحكيم اليمني
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

مادة (30) : يجوز للجنة التحكيم أن تأمر أياَ من الطرفين بتقديم أي ضمانات تراها ضرورية ومناسبة لإجراء مؤقت أو تحفظي وبناَ على طلب الطرف الآخر ,وفي حالة الامتناع عن تقديم الضمان المطلوب فانه يجوز للجنة أن تأذن للطرف الآخر في القيام بتنفيذ الأمر وعلى نفقة الطرف الممتنع عن التنفيذ .