الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اثر اتفاق التحكيم على ولاية المحكم على المسائل المستعجلة وإصدار الأوامر الوقتية / قوانين التحكيم / قانون التحكيم اليمني / مادة (18) : إذا تم إتخاذ أي إجراء تحفظي أو مؤقت بواسطة المحكمة بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم ، فإنه يكون صحيحاً ولا يناقض اتفاق التحكيم ، سواءً تم الإجراء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو في أثنائها.

  • الاسم

    قانون التحكيم اليمني
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

مادة (18) : إذا تم إتخاذ أي إجراء تحفظي أو مؤقت بواسطة المحكمة بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم ، فإنه يكون صحيحاً ولا يناقض اتفاق التحكيم ، سواءً تم الإجراء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو في أثنائها.