الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اثر اتفاق التحكيم على ولاية المحكم على المسائل المستعجلة وإصدار الأوامر الوقتية / الكتب / التحكيم والتصالح في التشريعات المختلفة / أثر اتفاق التحكیم على ولایة المحاكم على المسائل المستعجلة واصدار الاوامر الوقتیة.

  • الاسم

    د. عبدالحميد الشواربي
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    603
  • رقم الصفحة

    41

التفاصيل طباعة نسخ

أثر اتفاق التحكیم على ولایة المحاكم على المسائل المستعجلة واصدار الاوامر الوقتیة.

    ويجوز لطرفي التحكيم طلب اتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية ، ولقد أجازت المادة ١٤ للمحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من قانون التحكيم أن تأمر بناء على طلب أحد طرفي التحكيم بإتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في الإجراءات أو أثناء السير فيها .

107