الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اثر اتفاق التحكيم على ولاية المحكم على المسائل المستعجلة وإصدار الأوامر الوقتية / الكتب / عقد التحكيم واجراءاته / نطاق الاثر السلبي  لعقد التحكيم – الاختصاص في المسائل المستعجلة

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار المطبوعات الجامعية
  • عدد الصفحات

    345
  • رقم الصفحة

    141

التفاصيل طباعة نسخ

نطاق الاثر السلبي  لعقد التحكيم – الاختصاص في المسائل المستعجلة

واتجه رأى إلى أن قاضى الأمور المستعجلة لا تختص بنظر المسائل المستعجلة إذا كان النزاع الموضوعى مطروحاً بالفعل على المحكمين  ونحن لا نسلم بهذا الرأى لأن المشرع المصرى لا يسلب اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ولو كان النزاع على أصل الحق مطروحاً على محكمة الموضوع  . وعلى ذلك يختص قاضى الأمور المستعجلة بنظر المسائل المستعجلة ولو كان النزاع على أصل الملحق مرفوعاً أمام المحكمين .

   وإنما إذا اتفق الخصوم صراحة في عقد التحكيم على أن المحكم يختص وحده أيضاً بنظر المسائل المستعجلة من الواجب احترام هذا الاتفاق. ومع ذلك حكم بأنه حتى فى حالة الانفاق الصريح على اختصاص المحكم بنظر المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت فان القضاء المستعجل مختص بنظر تلك المسائل إذا كان ليس من الميسور لهيئة التحكيم أن تفصل على الفور فيها لسبب يتصل بتشكيلها مثلا أو لأى سبب جدى آخر .