اتفاق التحكيم / اثر اتفاق التحكيم على ولاية المحكم على المسائل المستعجلة وإصدار الأوامر الوقتية / الكتب / التحكيم بالقضاء وبالصلح / لاثر السلبي – عدم اختصاص محاكم الدولة بالفصل في النزاع الذي تم بشأنھ الاتفاق على التحكیم.
واتجه رأى إلى أن قاضي الأمور المستعجلة لا يختص بنظر المسائل الوفي المستعجلة إذا كان النزاع الموضوعى مطروحا بالفعل على المحكمين . ونحن لا نسلم بهذا الرأى لأن المشرع المصرى لا يسلب اختصاص قاضى الأمور المستعجلة ولو كان النزاع على أصل الحق مطروحا على محكمة الموضوع . وعلى ذلك يختص قاضي الأمور المستعجلة بنظر المسائل المستعجلة ولو كان النزاع على أصل الحق مرفوعا أمام المحكمين.
وإنما إذا اتفق الخصوم صراحة في عقد التحكيم على أن المحكم يختص وحده أيضا بنظر المسائل المستعجلة فمن الواجب احترام هذا الاتفاق. ومع ذلك حكم بأنه حتى فى حالة الاتفاق الصريح على اختصاص المحكم بنظر المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت فإن القضاء المستعجل يختص بنظر تلك المسائل إذا كان ليس من الميسور لهيئة التحكيم أن تفصل على الفور فيها لسبب يتصل بتشكيلها مثلا أو لأى سبب جدى آخر .