اتفاق التحكيم / اثر اتفاق التحكيم على ولاية المحكم على المسائل المستعجلة وإصدار الأوامر الوقتية / الكتب / التحكيم والوساطة الاتفاقية / إلزام الخصم أو الغير بتقديم محرر تحت يده
وبالنسبة لقانون التحكيم المصري، فإنه لم ينص سوى في المادة 37 من هذا القانون على حالتين فقط يجوز فيهما اللجوء إلى القضاء لطلب المساعدة القضائية في مسائل الإثبات وليس من بين هاتين الحالتين إلزام الخصم أو الغير بتقديم محرر تحت يده، على الرغم من أنها حالة ضرورية كان ينبغي على المشرع أن يعالجها بنص صريح.
وإزاء سكوت المشرع عن تنظيم هذه المسألة اختلفت آراء الفقه حول مدى جواز تدخل القضاء لتكليف أحد الخصوم أو الغير بتقديم مستند تحت يده:
الاتجاه الأول: لا يجيز اللجوء إلى القضاء لإلزام الغير بتقديم محرر تحت يده.
أما الاتجاه الثاني فيجيز اللجوء إلى القضاء لإلزام الغير بتقديم محرر تحت يده :