الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اثر اتفاق التحكيم على ولاية المحكم على المسائل المستعجلة وإصدار الأوامر الوقتية / الكتب / التحكيم والوساطة الاتفاقية / إجبار شاهد على الحضور

  • الاسم

    مصطفى فارس
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    128

التفاصيل طباعة نسخ

إجبار شاهد على الحضور

   اعترف المشرع المصري بجواز تدخل القضاء صراحة لتكليف من يتخلف من الشهود بالحضور أو توقيع الجزاءات المقررة لإجباره على ذلك، فقد نصت المادة 37 من قانون التحكيم المصري على سلطة الهيئة التحكيمية في إحالة الأمر إلى المحكمة المنصوص عليها في المادة (9) لتوقيع غرامة على من تخلف من الشهود عن الحضور أو إجباره على الحضور في أحوال الاستعجال، وذلك وفقا لنص المادتين 78 و 80 من قانون الإثبات المشار إليهما سابقا. 

   ويجب على المحكمة في هذه الحالة أن تتأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في المادتين 78 و 80 من قانون الإثبات حتى تقضي بذلك كما سبق القول.

   وتهدف السلطة الممنوحة لرئيس محكمة المادة 9 من قانون التحكيم في توقيع الجزاءات المنصوص عليها بالمادتين 78 و 80 من قانون الإثبات على الشاهد، إلى إجباره على الحضور أمام هيئة التحكيم أو إلى الإجابة على الأسئلة التي توجهها إليه هذه الهيئة، فرئيس المحكمة المذكورة لا يختص بسماع الشهادة إذ أن ذلك من اختصاص هيئة التحكيم وفقا لنص المادة 23/4 من قانون التحكيم .