الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اثر اتفاق التحكيم على ولاية المحكم على المسائل المستعجلة وإصدار الأوامر الوقتية / الكتب / التحكيم والوساطة الاتفاقية / نطاق تدخل القضاء في إجراءات التحقيق في القانون المغربي

  • الاسم

    مصطفى فارس
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    125

التفاصيل طباعة نسخ

نطاق تدخل القضاء في إجراءات التحقيق في القانون المغربي

   جاء في الفصل 32715 من ق. م. م. المغربي على أنه: «يجوز للطرف الذي صدر الأمر لصالحه من طرف الهيئة التحكيمية التي تتخذ أي إجراء مؤقت أو تحفظي الالتجاء إلى رئيس المحكمة المختصة بقصد استصدار أمر بالتنفيذ»، وقد تجنب المشرع المغربي في ذلك تحديد وحصر حالات تدخل القضاء بالمساعدة في إجراءات التحقيق.

    وإذا كان مما سبق بيانه على أن المشرع المغربي قد تضمن مقتضى هاما طبقا للفصل 327-11 والمتمثل في إمكانية الهيئة التحكيمية أن تطلب من أحد الأطراف بالإدلاء بوسيلة إثبات متى توفر عليها، فإنه وفبالرجوع إلى مقتضيات قانون المسطرة المدنية، فعلى الرغم من عدم توفر أي مقتضى قانوني يلزم أطراف النزاع بالإدلاء بما تحت يدهم من وسائل إثبات أو دليل ليستعمله خصمه و بشكل مباشر، فإن الفصل 1 من ق. م.م. ينص على أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه، ويثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده. 

   كما أنه وطبقا لمقتضيات الفصل 32 ق. م. م. فإنه يجب أن ترفق بمقال الدعوى المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء ، كما أن القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية يطلب عند الاقتضاء من المدعي تحديد البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها 180 ، كما يطلب الإدلاء بنسخ المقال الكافية وذلك داخل أجل يحدده، تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب. 

   وانطلاقا من قواعد حسن النية في التقاضي، فإنه وإذا كان مستند للإثبات يوجد بحوزة طرف في الدعوى، يمكن للمحكمة أو للقاضي المقرر بناء على طلب الطرف الآخر وما لم يوجد مانع قانوني الأمر بالأداء به داخل أجل معقول تحت طائلة غرامة تهديدية.

   يمكن للمحكمة أو للقاضي المقرر بناء على طلب أحد الأطراف في الدعوى وما لم يوجد مانع قانوني أمر الغير بالإدلاء داخل أجل معقول بأي مستند يوجد بحوزته، تحت طائلة غرامة تهديدية.

   وباستثناء شرط الكتابة، لا يخضع تقديم الطلب المشار إليه في الفقرات أعلاه لأي شكلية محددة، كما لا يشترط فيه تحديد المستند المطلوب الإدلاء به سوى من حيث نوعه.

    واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من الفصل 82 من قانون المسطرة المدنية، يمكن لأي طرف في الدعوى أمام المحكمة التجارية في إطار الأبحاث التي تأمر بها المحكمة أو القاضي المقرر، أن يطرح مباشرة على الطرف الآخر أو على أحد الشهود أسئلة من أجل توضيح وقائع الدعوى.