اتفاق التحكيم / اثر اتفاق التحكيم على ولاية المحكم على المسائل المستعجلة وإصدار الأوامر الوقتية / الكتب / التحكيم والوساطة الاتفاقية / نطاق تدخل القضاء في إجراءات التحقيق في القانون الفرنسي
نطاق تدخل القضاء في إجراءات التحقيق في القانون الفرنسي
بالوقوف على مقتضيات القانون الفرنسي، فإن القضاء يستند على أحكام المواد 145 808 و 809 من ق.م.م لاتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية المطلوبة منه في ميدان جمع الأدلة غير أنه لا يمكن القبول بهذه السلطة إلا عندما تكون الهيئة التحكيمية لم تشكل بعد، وبالتالي غير قادرة على إصدار التدابير الوقتية والتحفظية.
ويمكن لقاضي مستعجلات الدولة أن يأمر بها لتلافي خطر محدق أو لوضع حد لاضطراب ظاهر عدم مشروعيته أو حتى في حالة تعذر قيام محكمة التحكيم باتخاذ الإجراءات الملائمة سواء بسبب حالة الاستعجال أو بسبب محدودية سلطاتها، خصوصا في مواجهة الغير، ففي هاتين الحالتين يجب توفر حالة الاستعجال لتبرير تدخل قاضي مستعجلات الدولة رغم أن النزاع معروض على محكمة التحكيم .
ولما أعطت المادة 1467 من ق. م. م. الفرنسي الجديد الاختصاص للهيئة التحكيمية لأمر الطرف الذي يحوز أي وسيلة من وسائل الاثبات بالإدلاء بها، وفقا للأصول التي تحددها وتحت طائلة غرامة تهديدية عند الاقتضاء.
فالاجتهاد القضائي الفرنسي مستقر منذ أمد بعيد على إمكانية اللجوء إلى القاضي المذكور للحصول على إجراءات التحقيق في الدعوى مع قيام اتفاق التحكيم، ويمكن له قبل بداية مسطرة التحكيم وحتى ظلها أن يأمر باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأدلة .
وبناء على ما سبق يتضح من خلال المقتضيات السابقة للمرسوم الفرنسي، على أن هذا الأخير قد بين بوضوح مجال تدخل كل من قضاء التحكيم وقضاء الدولة لتيسير إجراءات التحكيم الداخلي و الدولي مخولا في ذلك لرئيس المحكمة الابتدائية - طبقا لمقتضيات التحكيم الداخلي - أو لرئيس المحكمة الابتدائية بباريس - طبقا لمقتضيات التحكيم الدولي - بصفته قاضيا للأمور المستعجلة الاختصاص في تنفيذ ما يلزم من إجراء من إجراءات التحقيق، وذلك بناء على طلب من الهيئة التحكيمية التي تكون قد استعصي عليها اتباع إجراء معين أمام الأطراف، أو أن هذا الإجراء لا يمكن اتباعه إلا أمام القضاء.