الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اثر اتفاق التحكيم على ولاية المحكم على المسائل المستعجلة وإصدار الأوامر الوقتية / الكتب / التحكيم والوساطة الاتفاقية / اختصاص هيئة التحكيم في إجراءات التحقيق في القانون المغربي

  • الاسم

    مصطفى فارس
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    115

التفاصيل طباعة نسخ

اختصاص هيئة التحكيم في إجراءات التحقيق في القانون المغربي

   لم يخرج المشرع المغربي من دائرة التشريعات الوطنية التي نظمت اختصاص هيئة التحكيم في للقيام بكافة الإجراءات الوقتية والتحفظية بما فيها إجراءات التحقيق.

   وبناء على ذلك، فإذا كان الفصل 10 327 قد أقر لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة المغربية أو خارجها، فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكانا ملائما للتحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى ومحل إقامة الأطراف، فإن الفصل المذكور اعتبر مثل المصري - بأن ذلك لا يحول دون أن تجتمع هيئة التحكيم في أي مكان تراه مناسبا للقيام بإجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الإطلاع على المستندات أو معاينة بضاعة أو أموال.

  وانطلاقا دائما من مقتضيات الفصل 327،11 ، فإن للهيئة التحكيمية أن تطلب من أحد الأطراف إذا كانت بيده وسيلة إثبات الإدلاء بها أمامها، هذا المقتضى الذي يعتبر مقتضى جديدا تضمنه قانون التحكيم المغربي 

   كما نص المشرع المغربي في الفقرة الثالثة من الفصل 14 327 من هذا القانون على أنه: يمكن لهيئة التحكيم أن تطالب الأطراف بتقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستندون إليها كلما ارتأت ذلك.»