اتفاق التحكيم / اثر اتفاق التحكيم على ولاية المحكم على المسائل المستعجلة وإصدار الأوامر الوقتية / الكتب / التحكيم والوساطة الاتفاقية / اختصاص الهيئة التحكيمية في إجراءات التحقيق وفق قانون التحكيم المصري
اختصاص الهيئة التحكيمية في إجراءات التحقيق وفق قانون التحكيم المصري
فبعدما نص قانون التحكيم المصري في المادة 24 من خلال الفقرة الأولى على تخويل هيئة التحكيم بناء على طلب أحد الأطراف لاتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي دون تحديد أو حصر من المشرع المصري حيث جاء في هذه الفقرة ما يلي:
«1- يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم بناء على طلب أحدهما أن تأمر أيا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع، وأن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات التدبير الذي تأمر به.».
فقد خول لهيئة التحكيم الاجتماع في أي مكان تراه مناسبا للقيام بإجراء من إجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبرة أو الاطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء المداولة .إلخ .....
فقد نص في المادة 30 في فقرتها الأخيرة، على أنه ولا يخل هذا بحق الهيئة التحكيمية في أي مرحلة كانت عليها الدعوى في تقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستند إليها أيا من طرفي الدعوى».
وحرصا من هيئة التحكيم لمبدأ حقوق الدفاع ومبدأ الوجاهية، فقد خول المشرع المصري للهيئة التحكيمية بموجب المادة 33 ما يلي:
1- تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
2-ويجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف.
3- وتدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم في محظر تسلم صورة منه إلى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك.
4- و يكون سماع الشهود والخبراء بدون أداء يمين».
وإذا لم يقدم المدعي عذرا مقبولا في بيان مكتوب بدعواه وفقا للفق. 1 من المادة 30 السابقة، وجب أن تأمر بإنهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، أو إذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه وفقا للفق. 2 من المادة 30 كذلك، وجب أن تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعي، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .
کما ولهيئة التحكيم الحق في تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها وترسل إلى كل من الطرفين صورة من قرارها بتحديد المهمة المسندة إلى الخبير.
كما تتولى الهيئة التحكيمية إرسال صورة من تقرير الخبير بمجرد إيداعه إلى كل من الطرفين، مع إتاحة الفرصة له لإبداء رأيه فيه ولكل من الطرفين الحق في الاطلاع على الوثائق التي استند إليها الخبير في تقريره وفحصها.
ولهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفي التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين أن يقدم في هذه الجلسة خبيرا أو أكثر من طرفه لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته الهيئة التحكيمية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
وقد تعترض هيئة التحكيم مسألة تخرج عن ولايتها وفي هذا الصدد نص قانون التحكيم المصري بموجب المادة 46 في الفقرة الأولى على أنه:
«إذا اعترضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جناني آخر، جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة أو في تزوير الورقة أو في الفعل الجنائي الآخر ليس لازما للفصل في موضوع النزاع، وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم......