اتفاق التحكيم / اثر اتفاق التحكيم على ولاية المحكم على المسائل المستعجلة وإصدار الأوامر الوقتية / الكتب / التحكيم والوساطة الاتفاقية / اختصاص الهيئة التحكيمية في إجراءات التحقيق في القانون الفرنسي.
اختصاص الهيئة التحكيمية في إجراءات التحقيق في القانون الفرنسي.
نظم المشرع الفرنسي إجراءات تحقيق الدعوى التحكيمية، وذلك بموجب المواد من 1467 إلى 1470 من المرسوم الفرنسي الجديد لسنة 2011 ، بعد أن كان مرسوم 1980 قد منح الهيئة التحكيمية سلطة قضائية كاملة ، بما في ذلك سلطة الهيئة التحكيمية بأمر أحد الأطراف بالإدلاء بأي وسيلة من وسائل الإثبات الموجودة في حيازته.
وعند تطبيقه لمقتضيات المادة 1460 من ق. م. م. الفرنسي السابق، فقد كان الإجتهاد القضائي الفرنسي يعترف للهيئة التحكيمية بسلطة فرض تدابير وقتية وتحفظية تتبعها عند الاقتضاء غرامات تهديدية، باعتبارها تدخل في صميم عمل المحكم. "
وبالرجوع لنص المادة 1467 من المرسوم الفرنسي الجديد، فقد خولت لهيئة التحكيم بأن تقوم بالتدابير التحقيقية اللازمة ما لم يجز لها الأطراف تفويض القيام بإجراءات التحقيق لأحد أعضائها .
أما فيما يتعلق بوسائل الإثبات فإن المادة 1467 من ق. م. م. الفرنسي الجديد قد أعطت الاختصاص للهيئة التحكيمية لأمر الطرف الذي يحوز أي وسيلة من وسائل الإثبات بالإدلاء بها وفقا للأصول التي تحددها وتحت طائلة غرامة تهديدية عند الاقتضاء.
فضلا عن ذلك، فقد أجازت المادة 1468 من ق.م .م. الفرنسي الجديد للهيئة التحكيمية أن تأمر الأطراف وفقا للشروط التي تحددها وتحت طائلة غرامة تهديدية عند الاقتضاء، باتخاذ وتعديل أو إكمال أي تدبير تحفظي أو وقتي تعتبره مناسبا دون حصر، باستثناء ما تعلق بالحجوزات الاحتياطية والتأمينات القضائية والتي يعود الاختصاص للأمر بها إلى المحكمة القضائية كما أشرنا سابقا.
ولعل ما يؤكد على ضرورة منح هيئة التحكيم سلطة اتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية، ما يلي:
أ - أن منح هيئة التحكيم سلطة اتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية يرجع بصفة أساسية إلى القوة الملزمة لاتفاق التحكيم وإلى مبدأ سلطان الإرادة، فالأطراف باتفاقهم على اللجوء إلى التحكيم يكونون قد أعلنوا عن رغبتهم في استبعاد القضاء عن نظر النزاع من جميع جوانبه، وبالتالي فالسماح للمحاكم بالتدخل لاتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق يعد خرقا للقوة الملزمة لاتفاق التحكيم وخرقا لمبدأ سلطان الإرادة حسب بعض الفقه.
ب - هيئة التحكيم هي الأقدر من غيرها على تقدير مدى ملائمة اتخاذ الإجراء المطلوب وما إذا كان الهدف من طلب هذا الإجراء الحفاظ على المصالح المشروعة لأحد الطرفين أم أنها مجرد حيلة للمماطلة وإطالة أمد النزاع.
وفضلا عن ذلك فإن المحكم يملك سلطة اتخاذ بعض الإجراءات التي لا يلزم لاتخاذها تدخل السلطة العامة كالاستماع إلى شاهد مثلا، وأنه إذا كان هناك اتفاق بين الأطراف على اللجوء إلى المحكمة التحكيمية لفض النزاع القائم بينهم فإنه من الطبيعي أن تكون هي المحكمة المختصة بالنظر في جميع الجوانب الفرعية للنزاع .
ج - إن إجراءات التحقيق عديدة ولا تخضع لحصر، حيث تتنوع على حسب كل حالة وبالتالي يكون المحكم أكثر مرونة في اتخاذ الإجراء المناسب بعكس المحاكم التي تكون مقيدة بما - نص عليه القانون واجب التطبيق من أنواع محددة للإجراءات الوقتية أو التحفظية .