الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اثر اتفاق التحكيم على ولاية المحكم على المسائل المستعجلة وإصدار الأوامر الوقتية / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / المسائل المستعجلة والوقتية المتعلقة بمحل النزاع

  • الاسم

    قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
  • تاريخ النشر

    2010-02-03
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    610
  • رقم الصفحة

    89

التفاصيل طباعة نسخ

بالرجوع إلى قانون التحكيم الأردني وللمواد (13،23، 40) منه نجد

أولا : إذا لم تكن هيئة التحكيم قد شكلت

لا يوجد ما يمنع من اللجوء لقاضي الأمور المستعجلة الذي تحدده قواعد قانون أصول المحاكمات المدنية، والحصول على حكم مستعجل في حالة معينة حيث لا يوجد غيره، ولو بصدد الموضوع المتفق على التحكيم بشأنه 

ثانيا: أما إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة هنا لابد من تباين ما يلي:

1 -  إذا نص الاتفاق على إخضاع النزاع الموضوعي والمستعجل لهيئة التحكيم فلا يجوز اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة ويمكن الدفع بوجود شرط التحكيم أمام قاضي الأمور المستعجلة إذا رفعت الدعوى المستعجلة أمامه  فما دام الحق الموضوعي ذاته قابلا للتحكيم وما دامت الحماية المؤقتة متعلقة بهذا الحق، فالتحكيم في الأمور المستعجلة المتعلقة بحق أو مركز قانوني معين يستمد شرعيته من شرعية التحكيم في الحق ذاته.

وقد جاءت المادة (23) من قانون التحكيم الأردني ونصت على أنه "مع مراعاة المادة (13) من هذا القانون يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي من طرفي التحكيم أي تأمر أيا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع، وأن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات هذه التدابير" .

فقد واجهت المادة (٢٣) آنفة الذكر،الحالات التي لا تملك فيها هيئة التحكيم سلطة الأمر أو الإجبار التي يملكها القضاة لتنفيذ أوامرهم فتجيز لصاحب المصلحة أو طرف التحكيم اللجوء إلى المحكمة المختصة أصلا في التحكيم وهي حسب نص المادة الأولى "محكمة الإستئناف التي يجري ضمن دائرة إختصاص التحكيم ما لم يتفق الطرفان على إختصاص محكمة إستئناف أخرى في في المملكة" .

وذلك للحصول على أمر التنفيذ أو الحكم المستعجل حيث نصت المادة (23/ب) على أنه "إذا تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفيذه يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب الطرف الآخر – أن تأذن لهذا الطرف في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه بما في ذلك حقه في الطلب من المحكمة المختصة إصدار أمرها في التنفيذ" .

2 - ووفقا للمادة (13) من قانون التحكيم الأردني والتي نصت على أنه "لا يمنع اتفاق التحكم أي طرف الطلب من قاضي الأمور المستعجلة سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها اتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية ويجوز الرجوع عن تلك الإجراءات بالطريقة ذاتها" .

وبناء عليهإذا وجد اتفاق تحكيم صريح في عقد التحكيم – أي ورد الاتفاق بصورة شرط تحكيم – ونص هذا الاتفاق على إختصاص هيئة التحكيم بالنظر في المسائل التحفظية والوقتية المستعجلة فإنها تختص بها.

- أما إذا لم يوجد اتفاق صريح على مثل هذا الاتفاق فقد أتى النص صريحا في ذلك من أن اتفاق التحكيم لا يمنع قاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب أحد أطراف اتفاق التحكيم من النظر في المسائل المستعجلة أو باتخاذ تدابير وقتية أو تحفظية، حيث إن رفع الدعوى الموضوعية أمام محكمة الموضوع لا يمنع من إختصاص القضاء المستعجل وكذلك الأمر بالنسبة للتحكيم، حيث إن الاتفاق على التحكيم لا يمنع قاض الأمور المستعجلة من اتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي .

غير أن بعض من الفقه يرى أن مجرد الاتفاق على التحكيم تختص به هيئة التحكيم بالنزاع المتفق عليه موضوعياً ومستعجلاً ، ولا اختصاص لقضاء الدولة حيث جعل هذا الفقه ان مجرد الاتفاق على التحكيم يسلب ولاية القضاء للنظر في المسائل المستعجلة مثله في ذلك مثل النظر في النزاع على مووع الحق ذاته .