الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اثر اتفاق التحكيم على ولاية المحكم على المسائل المستعجلة وإصدار الأوامر الوقتية / الكتب / منصة التحكيم التجارى الدولى - الجزء الثالث / جوانب من التدابير التحفظية في التحكيم الدولي

  • الاسم

    محيي الدين اسماعيل علم الدين
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    247
  • رقم الصفحة

    63

التفاصيل طباعة نسخ

جوانب من التدابير التحفظية في التحكيم الدولي

هذه إحدى القضايا التى طلب فيها الطرفان اتخاذ تدابير تحفظية.

   كانت ظروف القضية تخلص فى أن عقد ترخيص في استغلال منتجات صناعية أبرم بين شركتين (أ) و (ب) ووقع خلاف بين الطرفين أدى إلى الدخول في تحكيم. وأمام المحكمين طلبت الشركة الأولى (أ) وهى المتنازل إليها والمتمتعة بالترخيص اتخاذ التدابير التالية:

    1- أن الطرفين ملتزمان بالعقد الأصلي الخاص بترخيص استغلال إلى أن يتفق الأطراف على اتفاق بشأنه أو يصدر من محكمة التحكيم حكم في خصوصه والحكم بناء على ذلك بأن (ب) ملتزمة بالالتزامات الناشئة عن هذا العقد وخاصة تزويد الشركة (أ) بالمعونة الفنية والعلمية بالنسبة للمنتجات التي توجد تحت التصنيع حاليا وتلك التي تنتج مستقبلا ومنع (ب) من أن تحل نفسها محل (أ) في تصنيع وتسويق المنتجات في إقليم تلك الشركة . 

  2- حفظ حق الشركة (أ) في التعويض عن الإخلال المنتظر من جانب (ب) بالتزاماتها التعاقدية نحوها وإلزامها بمصاريف الدعوى بخصوص التدابير التحفظية متضمنة مساهمة عادلة في أتعاب المحاماة التي انفقتها (أ) في هذه المرحلة من نظر الدعوى. وقبل أن يمضى شهر على طلب التدبير التحفظي المشار إليه كانت الشركة الثانية (ب) قد تقدمت بطلب مماثل لاتخاذ تدابير أخرى لصالحها على النحو التالي:

1- الحكم على (أ) بالاستمرار في تصنيع المنتجات بصفتها متعاقدا على من باطن (ب) إلى أن يتفق الطرفان على مصير العقد المبرم بينهما، أو يصدر بشأنه حكم من المحكمين.

2- الحكم بأن (أ) ملتزمة بدفتر الشروط وإلزامها بتسويق وتوزيع المنتجات في إقليمها بصفتها وكيلة بالعمولة.

3- الحكم بأن (أ) ملتزمة باتباع تعليمات (ب) وبتحديد نسبة عادلة للعمولة وإلزام (أ) بأن تقوم بالدعاية للمنتجات بصفتها ممثلا مباشرا للشركة (ب) وبأنها في نطاق التعليمات الصادرة من (ب) وباسم (ب) ولحسابها.

4-  إلزام الطرفين بأن يقدما شهريا تقريرا إلى المحكمين عـن تنفيذ هذه التدابير مع حفظ حق (ب) في التعويض عن احتمال عدم تنفيذ (أ) لالتزاماتها وإلزامها بمصاريف الدعوى بخصوص التدابير متضمنة نسبة عادلة من اتعاب المحاماة التي انفقتها (ب). 

    وعقدت محكمة التحكيم جلسة استماع للطرفين فطلـب كــل طرف رفض التدابير التي طلبها خصمه كما طلبت (ب) أنه في حالة قبول التدابير التي تريدها (أ) إلزامها بضمانات تقدمها.

   وصدر حكم في شأن التدابير التحفظية المطلوبة مقررا أن لمحكمة التحكيم الحق في اتخاذ هذه التدابير وأن تصدر أوامر بتنفيذها وذلك بمقتضى القانون الدولي الخاص الفيدرالي في سويسرا التي كانت مقرا للتحكيم . كما أن لائحة التحكيم بغرفة التجارة الدولية التي يجوى التحكيم تحت مظلتها لا تتعارض مع الأمر بتدبير تحفظى. 

   ووصفت محكمة التحكيم التدبير التحفظي بأنه يهدف إلى تجنب التعديل فى الحالة الواقعية والقانونية للموضوع المتنازع فيه إذا كان ينتج عنه أن يصعب التنفيذ أو يعقده فيما بعد وبعض التدابير تتخذ لدفع ضرر يصعب تعويضه، كما يمكن أن يكون الهدف منها هو صدور حكم نهائي في الموضوع ويشترط في هذه الحالة ألا يتضمـــــن التدبير حكما مسبقا في الموضوع. 

   وبالنظر إلى موضوع الدعوى فأن (ب) تهدف من طلبها إلى إقامة علاقة تعاقدية جديدة بين الطرفين طبقا للتوجيه الجديد الكبير للاستراتيجية التجارية التى بدأت في اتباعها. وهذا التدبير كان من الممكن النظر فيه لو أنه كان يتعلق بتكملة فراغ قانوني، ولكن الحــــال في هذه القضية ليس كذلك حيث أن (ب) تعارض استمرار علاقتها مع (أ) ليس بسبب استحالة تنفيذ العقد وإنما لأنه لا يحمى بطريقة كافيــــــة مصالحها في إطار سياساتها التجارية والسوق المشتركة، ولم تثبت (ب) ان التدابير المطلوبة تفرض نفسها ابتغاء تفادى خسارة يصعــب تعويضها. ثم أنه من الواضح أن العقد الأصلى قد نفذ بطريقة مرضية للطرفين خاصة فيما يتعلق بزرع المنتجات في إقليم (أ) وأن (أ) نفذت التزاماتها التعاقدية ثم نشأ الخلاف عندما تدهورت العلاقات بين الطرفين، وحتى لو كانت مواصلة العلاقات التعاقدية مؤقتا على أساس العقد لا تتفق مع سياسة الشركة فان هذا ليس ضررا يصعب تعويضه أو إصلاحه.

   لذلك فأنه من المعقول أن يطلب إلى (ب) أن تقبل استمرار العلاقات مؤقتا على أساس العقد الأصلى خاصة وأن أقوالها تبين أن التعاون مع (أ) مازال ممكنا ولأن محكمة التحكيم غير متأكدة من المدة التي سوف يستغرقها الحكم فى الموضوع فانها تكتفى برفض التدابير التحفظية مؤقتا لمدة تنتهى فى اخر ديسمبر (حوالى شهر ونصف) على أن يعاد النظر إذا طلبت بعد ذلك التاريخ، حيث أن شروط التدبير التحفظي لم تجتمع بعد في وقت إصدار هذا الحكم، ولهذه الأسباب قررت محكمة التحكيم: 

1- رفض طلب التدابير الوقتية المقدم من الشركة (ب).

2- قبول طلب التدبير الوقتى المقدم من (أ) بتنظيم علاقــــات الأطراف على أساس العقد الأصلي لمدة تنتهي في 31 ديسمبر ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

3- أنه لا محل للأمر بتقديم ضمانات.

4 - إبقاء الفصل في المصاريف الخاصة بالتدبير التحفظي لحين الفصل في الموضوع.

     وفي هذه القضية يلاحظ القارئ أن الأطراف يخلطون ما بين الطلبات الموضوعية وبين طلبات التدابير التحفظية كما أنهم يحاولون إقحام التكييف القانونى للعلاقة عند نظر التدبير التحفظى لعلهم يحظون بمبدأ يخدم ادعاءاتهم فى المرحلة التالية من الدعوى.