"يجوز لطرفي التحكيم الإتفاق على أن يكون لهيئة التحكـيم بناء على طلب أحدهما ، أن تأمر أيا منهما بإتخاذ ما تـراه مـن تـدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع وأن تطلب تقديم ضـمـان كـاف لتغطية نفقات التدبير الذي تأمر به .
وإذا تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفيـذه ، جـاز لهيئـة التحكيم ، بناء على طلب الطرف الآخر ، أن تأذن لهذا الطرف في إتخـاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه ، وذلك دون إخلال بحق هذا الطـرف فـى أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة ( 9 ) من هذا القـانون الأمر بالتنفيذ "
(* التعليق) إصدار هيئة التحكيم للتدابير المؤقتة والتحفظية : طبقا لنص المادة 14 من قانون التحكيم يحـق لأي مـن طـرفـی النزاع اللجوء إلى المحكمة المشار إليها في المادة ( 9 ) من هـذا القـانون سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء السير فيه لطلب الأمر بإتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع ولها أن تطلب من طالـب الأمر بتقديم ضمان مالي لتغطية نفقات هذا التدبير وإذا تخلف من صـدر إليه الأمر عن تنفيذه يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب الطرف الآخر أن تأذن له بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه دون الإخلال بحقه في اللجـوء شروط الإجراء الوقتي أو التحفظي : لقد أجازت الفقرة الأولى لهيئة التحكيم أن تتخذ أي تدبير أو إجراء مؤقت أو تحفظي تقتضيه طبيعة النزاع وذلك إذا توافرت الشروط التالية :
أولا : أن يتفق طرفا التحكيم على أن يكون لهيئة التحكيم هذا الحق .
ثانياً : أن يقدم أحد الطرفين طلباً بذلك لهيئة التحكيم .
ثالثاً : أن يحدد في الطلب نوع الإجراء أو التدبير الوقتي أو التحفظي .
رابعاً : أن تبين أسباب ودواعي إتخاذ هذا الإجراء .
خامساً : أن يكون الإجراء المطلوب إتخاذه موجها إلى أي من الطرفين في إتفاق التحكيم .
سادساً : أن تحدد الهيئة ضماناً كافيا لتغطية نفقات التدبير الذي تأمر به .
ومن تطبيقات التدابير الوقتية أو التحفظية الأمـر بوضـع مـال متنازع عليه تحت يد حارس أو إجراء جرد لأشـياء أو اتخـاذ إحـدى الوسائل السريعة لبيع أشياء قابلة للتلف ووضع حصيلة البيع في خزينـة المحكمة وغير ذلك من الإجراءات .