الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اثر اتفاق التحكيم على ولاية المحكم على المسائل المستعجلة وإصدار الأوامر الوقتية / الكتب / موسوعة التحكيم التعليق على قانون التحكيم / الأوامر الوقتية

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    261

التفاصيل طباعة نسخ

يجوز للمحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون أن تأمر البدء في اجراءات التحكيم أو أثناء سيرها  - بناء طلب أحد طرفي التحكيم باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل التعليق : الاختصاص بالأمر بتدابير مؤقتة أو تحفيظية : وفقاً للمادة 9 من قانون التحكيم فإن المحكمة المنوط بها الأمر باتخاذ الإجراءات الوقتية بناء على طلب أي من أطراف النزاع هي محكمة استئناف القاهرة كقاعدة عامة، لكن إذا كان الطرفان قد اتفقا ابتداء على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر فتكون هي المختصة طبقاً لهذا الاتفاق لأن الأختصاص هنا ليس من النظام العام إذ أجاز القانون بهذه القاعدة المفسرة أن يتفق المتنازعون على المحكمة التي يريدون الإلتجاء إليها في حالة الخلاف
وإذا كان التحكيم ليس تجارياً دولياً فإن للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع أن تصدر أوامر وقتية، فيكون لرئيس المحكمة الإبتدائية أو من ينوبه لذلك أو القاضي الجزئي أن كانت الدعوى من أختصاصه أصلاً أن يصدر أوامر متعلقة بها .

 ويلاحظ أنه قد يستفاد من نص المادة ( 9 ) أن المشرع لم يقصد بالمحكمة المنوط بها اتخاذ الإجراءات التحفظية سوى محكمة استئناف القاهرة بدليل النص عليها صراحة إلا أن ذلك مردود بأن مفاد ما أورده المشرع من عبارة، مالم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر، هو جواز الاتفاق على أي محكمة استئناف أخرى مادامت داخل جمهورية مصر العربية .

المقصود بالتدابير المؤقتة أو التحفظية : وجدير بالذكر أن النص لم يعرف المقصود بالتدابير المؤقتة أو التحفظية وبالتالي فإن صورها لا تدخل تحت حصر فكلما كان للشخص حق مهدد بضرر يحتم الإسراع إلى دفعه جاز له المطالبة باتخاذ هذا الإجراء أو التدبير المؤقت أو التحفظي لكي يحمي حقه ومن أمثلة ذلك طلب وقف عمل ضار أو طلب تعيين حارس قضائي.

 ويمكن الاعتماد في تحديد مثل هذه التدابير على المعيار الوارد بالمادة 45 مرافعات والذي يحدد اختصاص القاضي المستعجل حين يوجد خشية من احتمال وقوع ضرر بالحق المراد حمايته بحيث قد يتعذر أن يحصل المدعى على الحماية الوقتية المطلوبة لذلك. ويعرف القضاء الاستعجال بأنه الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه والذي يلزم درؤه عنه بسرعة لا تتوافر عادة في التقاضي الموضوعي ولو قصرت مواعيده.