نصت المادة (14) من قانون التحكيم المصري رقم27 على انه:
(يجوز للمحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون أن تأمر ما مهران بناء على طلب طرفي التحكيم باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء واجرا - في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها.
وقد ذهب القضاء المصري إلى أن: ( طلب التأجيل لتقديم مذكرات بصفة عامة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعتبر تعرضا للموضوع مما يسقط الحق في الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن؛ لأن الطلب
على هذه الصورة لا يدل بذاته عما إذا كان الهدف منه هو التمهيد لإبداء الدفع أو مواجهة الموضو)(۲)، كما جاء في قرار آخر: (أن مجرد حضور محامي الطاعنين في الجلسة السابقة على إبدائه الدفع الشكلي ووقوفه بها موقفا سلبيا عند استجواب المحكمة لمحامي المطعون ضده، لا يسقط حقه في إبداء الدفع الشكلي في الجلسة التالية لها.
قد ذهب القضاء المصري في حكم له إلى أن : ( الأصل هو اللجوء إلى . ا، فإذا ما اتفق الأشخاص على اللجوء إلى التحكيم لفض المنازعات
فانهم يكونون بذلك قد خرجوا عن هذا الأصل إلى الاستثناء فإذا ما بدر وهو مايدل على ترك هذا الاستثناء فإنهم يكونوا قد عادوا إلى الأصل، ويكون القول بمصادرة حقهم في التحكيم لمجرد أنهم لجأوا إلى القضاء في غير محله.
موقف القضاء المصري.
ذهب الاجتهاد القضائي المصري في بعض الأحكام القضائية إلى
مایلی:
1- ذهبت محكمة النقض
المصرية إلى أنه: (... وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض تخويل المتعاقدين الحق في الالتجاء إلى التحكيم للنظر ما قد ينشأ بينهما من نزاع كانت تختص به المحاكم أصلا فإن اختصاص جهة التحكيم في نظر النزاع، وإن كان يرتكن أساسا إلى حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء، إلا أنه يبني مباشرة وفي كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين، وهذه الطبيعة الاتفاقية التي يتسم بها شرط التحكيم، وتتخذ قواما لوجوده تجعله غیر متعلق بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها، وإنما يتعين التمسك به أمامها، ويجوز النزول صراحه أو ضمنا، ويسقط الحق فيه، فيما لو أثير متأخرة بعد الكلام في الموضوع إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع، نزولا ضمنيا، عن التمسك به. وإذا كان ما صدر من الخصم صاحب المصلحة في التمسك به قبل إبدائه من طلب الحكم في الدعوى دون تمسكه بشرط التحكيم وطلب التأجيل للصلح، والاتفاق على وقف الدعوى لإتمامه، يفيد تسليمه بقيام النزاع أمام محكمة مختصة، ومواجهته موضوع الدعوى، فإنه بذلك يكون قد تنازل ضمنا عن الدفع المشار إليه مما يسقط حقه فيه.
وجاء في حكم آخر لها أن : (التكلم في الموضوع المسقط للدفع الواجب
إبداؤه قبل التكلم في الموضوع إنما يكون بإبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى يمس موضوعها، أو مسألة فرعية فيها ينطوي على التسليم بصحتها سواء أبدي كتابة أو شفاهة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ اعتبر طلب الطاعنة تأجيل الدعوى لأكثر من مرة لضم الدعوي رقم... قبل تمسكها بشرط التحكيم - تنازلا ضمنيا عن التمسك بهذا الشرط، ورتب على ذلك سقوط حقها في التمسك به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ويرى بعض الفقهاء بأن: ( الدعوى كوسيلة لحماية الحق قد تستعمل بطريقة المطالبة، أوالدفع فالدعوى التي يباشرها المدعي كالدفع الذي يدفع به المدعى عليه الدعوى، ويصدق التعريف عليهما، وأن كافة ما يقال عن الدعوى يصدق على الدفوع التي يقدمها الخصم للمدافعة بها عن حقه.(۳) وفي هذا الاتجاه قضت محكمة النقض المصرية بأن: (الدفع بعدم القبول الذي تعنيه المادة (۱۱۰) مرافعات هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى، وهي الصفة، والمصلحة، والحق في رفع الدعوى باعتباره "دفعا مستقلا عن ذات. الحق الذي ترفع الدعوى بطل تقريره كانعدام الحق في الدعوى، أو من الدفوع في التحكيم = في الدعوى، أو سقوطه لانقضاء المدة المحددة في القانون ترفعها..) )
فقد نصت المادة (3) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري : الا تقبل أي دعوى، كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون، أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة
قائمة يقرها القانون. | فمع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط الدفع ضرر محدق، أو الامتثال لحق يخشی زوال دليله عند النزاع فيه.
وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها، في أي حالة تكون عليها الدعوى، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.
٢- يجب على المحكمة التصدي لشرط المصلحة في قبول الدعوى أو الدفع
أو الطعن، وأن تثيرها من تلقاء نفسها في صورة عدم قبول الطلب الانتفاء المصلحة؛ لأنها مسألة تتعلق بالنظام العام، وفي أي حالة تكون
عليها الدعوى. ٣- أجاز المشرع المصري للمحكمة الحكم بغرامة لا تزيد عن خمسمائة
جنيه عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة؛ إذا تبينت أن المدعي قد أساء استعمال حقه في التقاضي.
تنص المادة الثالثة من قانون المرافعات المصري على أنه: ( يشترط القبول أي طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة..)
وفي المقابل يحق للمدعى عليه أن يدفع دعوى المدعي بعدم قبولها، ويسمى هذا الدفع "الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان" إذا كانت المدعي مصلحة مؤكدة ولكنها معلقة على تحقق أمر معين كأن تكون متوقفة على شرط لم يتحقق بعد.
وقد أيدت محكمة النقض المصرية أن : ( محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعه، أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، وحسبها أن تقيم قضاءه وفقا للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفي لحمله)(۱). ثالثا. يجب أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة :
لقد ذهب القضاء المصري في حكم له: ( المصلحة الشخصية المباشرة شرط لقبول الدعوى أو الطعن، أو أي طلب، أو دفع تخلف ذلك أثره عدم قبول الدعوى للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها في أي حالة كانت عليها الدعوى المادتان (۳)" مرافعات معادلة بق "(۸۱)" لسنة (۱۹۹۶) (۳)" من القانون المذكور) (۲).
وقد نهج المشرع المصري في نص المادة (115) من قانون المرافعات 2007 إدارات المحكمة أن الدفع بعدم القبول لعيب في صفة المدعى عليه کا اجلت الدعوى الإعلان ذي صفة، ويجوز للمحكمة في هذه
على المدعي بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها، ولا تجاوز مائتی جنيه
وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن: (الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعي - وعلى ماجری به قضاء هذه المحكمة، هو دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوى برمتها ويترتب على قبوله أن يخسر المدعي دعواه، بحيث لا يستطيع العودة إليها وتستنفذ محكمة أول درجة ولايتها في نظر موضوع
الدغوی.
وهذا ما قضت به محكمة النقض في حكم لها بالقول إن: (الدفع بعدم قبول الدعوى إعمالا للمادة (115) من قانون المرافعات يرمي إلى إنكار سلطة المدعي في استعمال الدعوى، ويجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها ولو في الاستئناف.
فقد قضت محكمة النقض المصرية: (إن من يمثل أيا من طرفي الدعوى في مباشرة إجراءات الخصومة، لا يكون طرفا في النزاع الدائر حول الحق المدعي به، ولذا يكتفي منه بأن يثبت له صلاحية هذا التمثيل قانونا، حتى کون له الصفة الإجرائية اللازمة لصحة شكل الخصومة فإذا حكم بعدم قبول الدعوى تأسيسا على عدم ثبوت صفة مباشرة الاجراءات في تمثيل المدعی فهو قضاء في الشكل تنحصر حجيته في حدود ذات الخصومة ولا يتعداها إلى غيرها، ولا تمنعه من مباشرة دعوى جديده ولو كان سند الصفة سابقا على الحكم.
لقد قضت محكمة النقض
المصرية في هذا الاتجاه ابان: (الدفع بعدم الاختصاص
المحلي لعدم تعلقه بالنظام العام مادة (۱۰۸) مرافعات، وجوب التمسك به قبل غيره من الدفوع، وقبل التكلم في موضوع الدعوي، جواز النزول عن التمسك به صراحة أو ضمنا مؤداه مثول الشركة
طاعنة بوكيلها أمام محكمة أول درجة، وعدم تمسكه بهذا الدفع أثره سقوط
حقها في التمسك به.
ويري الباحث أنه لا تثار أي مشكلة في إدارة جلسات التحكيم إذا كانت هيئة التحكيم مكونة من محكم فرد، إذ لا ينازعه أحد في ضبط الجلسات وإدارة شؤونها . أما إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكمين متعددين فيتولى واحد منهم كرئيس هيئة التحكيم وهو المحكم المرجح لإدارة جلسات التحكيم وضبط عملياتها. غير أنه ليس هناك ما يمنع أن يتشاور رئيس الهيئة مع باقي الأعضاء قبل اتخاذ أي قرار أو إجراء يتعلق بنظام الجلسات.
وقد ذهب القضاء المصري في حكم له: (متى كانت محكمة أول درجة قد قبلت الدفع - بعدم قبول الدعوى – لوجود شرط التحكيم، وحكمت بعدم قبول الدعوى، فإنها لا تكون قد استنفدت ولايتها في نظر موضوع الدعوى، فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم وبرفض الدفع، فإنه كان يتعين عليها في هذه الحاله أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها؛ لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه. ولا تملك محكمة الاستئناف الفصل في الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم.
لذا، يثار التساؤل عن موقف القانون المصري فيما إذا كان الحكم الصادر بقبول الدفع بوجود شرط التحكيم أو برفضه هل يقبل الطعن على وجه الاستقلال أم لا؟.
وقد ذهبت محكمة النقض المصرية في حكم لها : (مؤدي نص المادة (۱۱۰) من قانون المرافعات، يدل على الحكم بالإحالة بعد القضاء بعدم الاختصاص واجب على المحكمة، وليس لها أن تمتنع عن الإحالة، وتكتفي بالحكم بعدم الاختصاص. وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا ولم يأمر بإحالة دعوى الضمان الفرعية إلى هيئات التحكيم المختصة بها ولائيا فإنه يكون قد يخالف القانون)(۱).) . وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا في حكم لها إلى: (... إن حكم المادة
(۱۱۲) من قانون أصول المحاكمات المدنية لا يطال القضاء الإداري، لأن قانون القضاء الإداري حدد مجالات اختصاصه والأوضاع والمسائل القانونية التي تقام الدعوى لديه بالاستناد إليها، ولأنه لا يصلح إقامة الدعوى أمام المحكمة الإدارية إلآ وفقا لأحكام قانون القضاء الإداري، ولا يسري حكم المادة (۱۱۲) من قانون أصول المحاكمات المدنية إلا على المحاكم المدنية. وبناء عليه فإنه لا يجوز إحالة الدعوى من المحكمة الإدارية إذا أعلنت عدم اختصاصها إلى المحاكم النظامية)