الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اثر اتفاق التحكيم على ولاية المحكم على المسائل المستعجلة وإصدار الأوامر الوقتية / الكتب / قانون التحكيم في النظرية والتطبيق / لا أثر لاتفاق التحكيم على ولاية محاكم الدولة بالدعاوى المستعجلة وإصدار الأوامر الوقتية

  • الاسم

    د. فتحي والي
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    626
  • رقم الصفحة

    187

التفاصيل طباعة نسخ


لا أثر لاتفاق التحكيم على ولاية محاكم الدولة بالدعاوى المستعجلة وإصدار الأوامر الوقتية:


تنص المادة ١٤ من قانون التحكيم على أنه «يجوز للمحكمة المشار إليها في المادة؟ من هذا القانون أن تأمر بناء على طلب أحد طرفي التحكيم باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها... وهذا النص مستمد من نص المادة 9 من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي يقضى بأنه «لا يعتبر مناقضًا لاتفاق تحكيم أن يطلب أحد الطرفين قبل بدء إجراءات التحكيم أو في إثنائها من أحد المحاكم أن تتخذ إجراء وقائيًا مؤقتًا وأن تتخذ المحكمة إجراء بناء على هذا الطلب».
 وبنص المادة ١٤ تحكيم تأكيد أن سلطة اتخاذ تدابير وقتية لو تحفظية يبقى لقضاء الدولة رغم الاتفاق على التحكيم أو بدء إجراءاته، وذلك مع حصر الاختصاص بها في المحكمة التي تشير إليها المادة 9 تحكيم.
ومن المعلوم أن «التدبير المؤقت أو التحفظي» أي «الإجراء الوقتي يمكن أن يصدر أما كحماية قضائية وقتية استعمالًا لسلطة القضائية ويصدر الإجراء عندئذ في شكل حكم بعد خصومة قضائية. ولما كعمل ولائي دون خصومة قضائية بالمعنى الصحيح...
ونرى أن نص المادة ١٤ تحكيم يتسع للصورتين معًا. فيمكن لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من المحكمة المشار إليها في المادة (٩) أن تصدر حكمًا مستعجلًا بإجراءات الدعوى المستعجلة. فلا يمنع الاتفاق على التحكيم من رفع الدعوى المستعجلة إلى قضاء الدولة، وذلك إذا توافرت شروطها وهي أن يكون هناك احتمال لوجود الحق من الناحيتين القانونية والفعلية، بأن تكون هناك وقائع من شأنها أن تعطى احتمالًا لوجود الحق، وأن يتوافر شرط الاستعجال بأن يخشى من احتمال وقوع ضرر بالحق الموضوعي المحتمل إذا لم يحصل المدعى على الحماية القضائية المطلوبة، وأن تتوافر الصفة في المدعى والمدعى عليه فإذا لم يكن في ظاهر الأوراق ما يفيد أن المدعى دائن للمدعى عليه أو لم يقدم المدعى ما يفيد أن حقه الذي يدعيه مهدد بخطر الضياع، فلا تقبل دعواه. وتطبيقًا لهذا حكم بأنه إذا كان كل ما يقوله المدعي هو مجرد تخمين وظن يحتاج إلى بحث موضوعي متعمق توصلًا إلى ما إذا كان هناك حقيقة التزام تعاقدي وان حق المدعى في التعويض- بفرض وجوده- يحتاج إلى حماية بإجراء وقتي من عدمه، كانت الدعوى غير مقبولة.

ويكون للمحكمة التي تحددها المادة 9 تحكيم ولاية القضاء المستعجل سواء كانت خصومة التحكيم قد بدأت أم لم تبدأ. والأمر واضح في حالة عدم تشكيل هيئة التحكيم أو عدم بدء خصومة التحكيم بعد، ولكن الحل واحد ولو كانت الخصومة قد بدأت ذلك أن قضاء الدولة قضاء منعقد دائمًا يمكن الالتجاء إليه في أي وقت، وتحديد جلسة عاجلة أمامه . أما هيئة التحكيم فإن تباعد العقاد جلساتها قد يحول دون الالتجاء إليها بالسرعة اللازمة مما لا يمكن الطرف ذي المصلحة من مواجهة الخطر المطلوب نقرؤه بالقضاء المستعجل.
ويكون المحاكم الدولة اختصاص بنظر الدعوى المستعجلة أو بإصدار الأمر بالإجراء الوقتي، ولو اتفق الأطراف على قصر هذا الاختصاص على هيئة التحكيم. فمثل هذا الاتفاق لا يسلب محكمة الدولة اختصاصه سلف الذكر، إذ تبقى المادة ١٤ تحكيم له هذا الاختصاص، ولو حدث اتفاق علي التحكيم. وهي ولاية عامة تتعلق بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على نزعها عن جهة المحاكم وقصرها على هيئة التحكيم، للاعتبارات سالفة الذكر.
ووفقًا للمادة 4 من قانون التحكيم يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع. أما إذا كان التحكيم تجاريًا دوليًا، سواء جرى في مصر أو في الخارج. فيكون الاختصاص المحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر. وتظل المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقًا للقارة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم.
وعلى هذا اذا كان التحكيم ليس تجاريًا دوليًا، فان الدعوى المستعجلة تختص بها المحكمة المختصة اصلًا بنظر النزاع لو رفع الى قضاء الدولة ويتحدد الاختصاص وفقًا لقواعد الاختصاص المحلي والنوعي والقيمي المقررة في قانون المرافعات. فاذا كانت الدعوى مستعجلة، كانت المحكمة المختصة محليًا هي المحكمة المختصة محليًا بالدعوى الموضوعية لو لم يوجد اتفاق تحكيم، ويتحدد الاختصاص النوعي بالدعوى المستعجلة وفقًا للقواعد العامة فتكون محكمة الأمور المستعجلة بالمدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية او القاضي الجزئى خارج هذه المدينة ويقبل الحكم المستعجل الطعن فيه بالاستئناف وفقًا للقواعد العامة.
وإذا تعلق الأمر بطلب استصدار أمر على عريضة اختص رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أصلًا بنظر النزاع أو من يندبه لذلك من قضاتها أو القاضي الجزئي أن كانت الدعوى من اختصاصه حسب الأحوال.
أما إذا كان التحكيم تجاريًا دوليًا فتختص بالدعوى المستعجلة محكمة الاستئناف المختصة وفقًا للمادة ٩ ولا ينعقد اختصاص لقاضي الأمور المستعجلة. ولا يحول كون المحكمة المختصة في التحكيم التجاري الدولي وفقًا للمادة؟ تحكيم هي محكمة استئناف من رفع الدعوى المستعجلة امامها مباشرة اذ هي تختص بما يحيله قانون التحكيم اليها من اختصاص ولا يكون الحكم المستعجل الصادر منها قابلًا للطعن فيه بالاستئناف لصدوره من محكمة استئناف وانما يجوز الطعن فيه بالنقض وفقًا للقواعد العامة.
ويختص باصدار الأمر الوقتي في التحكيم التجاري الدولي رئيس الدائرة بمحكمة الاستئناف المشار اليها في المادة (٩). وليس الدائرة باكملها، ولا يحول دون ذلك أن المادة ١٤ تحول هذا الاختصاص محكمة، ذلك انه احيانًا يشير قانون التحكيم الى المحكمة قاصدًا رئيس الدائرة. ومن المسلم أن الأوامر على العرائض لا تصدر من الهيئة بأكملها، ولكنها تصدر من رئيس الدائرة المختصه.
ويلاحظ أن اختصاص رئيس الدائرة باصدار الأمر لا يرتبط برفع دعوی موضوعية امامه فالاختصاص هذا اختصاص اصيل مستمد مباشرة من المادة ١٤ تحكيم، وليس اختصاصًا تابعًا مستمدًا من المادة ١٩٤ مرافعات التي تخول الاختصاص باصدار الأمر لـ رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى
كما يلاحظ أن اختصاص الدائرة بمحكمة الاستئناف بالدعوى المستعجلة او اختصاص رئيسها باصدار أمر على عريضة، في التحكيم التجارى الدولى، لا يقوم الا اذا كان الظاهر بدل على وجود اتفاق تحكيم غير ظاهر البطلان بين الطرفين. فإذا كان الظاهر عدم وجود هذا الاتفاق، أو كان الاتفاق ظاهر البطلان، أو كان رافع الدعوى المستعجلة او طالب الأمر على عريضة ليس طرفًا في اتفاق التحكيم فلا تختص محكمة الاستئناف بطلبه. ولهذا فانه اذا كان هناك اتفاق تحكيم بين العميل الأمر والمستفيد من خطاب الضمان، فلا تختص محكمة استئناف القاهرة باية دعوى مستعجلة او امر على عريضة تتعلق بهذا الخطاب يرفعها البنك لو ترفع عليه اذ هو ليس طرفًا في اتفاق التحكيم بين العميل والمستفيد.
ويصدر الأمر الوقتي وفقًا لقواعد الأوامر على العرائض وبصفة خاصة لا يصدر الاء في الاحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون فيها للخصم وجه فى استصدار الأمر (١٩٤ مرافعات معدلة بالقانون ۲۳ لسنه ۱۹۹۲)، وتطبيقًا لهذا قضت محكمة النقض بأنه «اذ كان لا يوجد نص في القانون يجيز انتهاج طريق الأوامر على العرائض لوقف تسبيل خطابات الضمان، فإن الحكم المطعون فيه اذ قضى بتأييد الامر على عريضة الصادر بوقف تسييل خطابي الضمان محل النزاع لصالح الجهة المستفيدة وبايداع قيمتهما امانة لدى البنك المطعون ضده الثاني يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه... ولا ينال من ذلك الاعتصام بما نصت عليه المادة ١٤ من قانون التحكيم إذ إن  سلطة المحكمة في هذا الشأن مرهون اعمالها بوجود نص قانونى يجيز للخصم الحق في استصدار امر على عريضة فيما يقتضيه النزاع موضوع التحكيم من اتخاذ أي من هذه التدابير وذلك اعمالًا للاصل العام في طريق الأوامر على العرائض الوارد في المادة ١٩٤ من قانون المرافعات بحسبانه استثناء لا يجرى الا في نطاقه دون ما توسع في التفسير... وكان قد صدر امر عريضة من رئيس محكمة استئناف القاهرة بوضع قيمة خطابي ضمان لدى البنك مصدر احد الخطابين وذلك الى حين الفصل في النزاع بين الشركتين تحكيمًا. كانت العريضة تطلب اصليًا وقف صرف قيمة خطابي الضمان واحتياطيًا تكليف البنكين بايداع قيمة خطابي الضمان خزانة محكمة الاستئناف.
وتم التظلم من الأمر أمام الدائرة، فرفضت الدائرة هذا التظلم مقررة أن لها سلطة تحوير الطلب الاحتياطي من الإيداع بالبنك إلى إبداعه بخزانة المحكمة، وأن الأمر لم يمنع صرف مبلغ خطابي الضمان وإنما اقتصر على إيداعه أمانة لدى البنك.
وفي تقديرنا مع محكمة النقض، أنه ليس للقضاء إصدار أمر على عريضة في غير الأحوال التي بنص عليها القانون في المادة ١٩٤ مرافعات ولو تعلق بقضية تحكيمية. ذلك أن نص المادة ١٤ من قانون التحكيم الذي ينص على سلطة المحكمة المحددة في المادة ٩ في إصدار الأمر باتخاذ إجراء وقتي أو تحفظي لا يعنى سوى منح اختصاص لها بذلك، ولا يقيد عدم تقيدها بما تنص عليه المادة ١٩٤ من عدم جواز إصدار أمر من القضاء في غير الحالات التي ينص عليها القانون (٢) ويقبل الأمر التظلم منه أمام القاضي الأمر لو أمام الدائرة بالمحكمة المختصة بنظر النزاع أو الدائرة التي أصدر رئيسها الأمر المتظلم منه حسب الأحوال.
على أنه يلاحظ أن من المقرر أن القضاء المستعجل أو الوقتي يستمد ولايته من ولاية القضاء المدني باعتباره فرعًا تابعا له، ولهذا فإنه لا يختص- حسب الأصل- ينظر الشق المستعجل أو إصدار الأمر الوقتي إلا إذا كان الشق الموضوعي يدخل في ولاية القضاء المدني. ومع ذلك، فإنه إذا كان شرط التحكيم متعلقًا بمنازعة إدارية وكان التحكيم تجاريًا دوليًا فإن الاختصاص ينعقد وفقًا للمادة ٩ تحكيم- لمحكمة استئناف القاهرة، رغم كون المنازعة إدارية، سواء كانت الدعوى موضوعية أو وقتية أو كان المطلوب استصدار أمر على عريضة.
(111).