الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اثر اتفاق التحكيم على ولاية المحكم على المسائل المستعجلة وإصدار الأوامر الوقتية / الكتب / الرقابة القضائية على التحكيم في منازعات العقود الإدارية / اثر اتفاق التحكيم على ولاية المحكم على المسائل المستعجلة وإصدار الأوامر الوقتية والتحفظية

  • الاسم

    سهيلة بن عمران
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    272
  • رقم الصفحة

    180

التفاصيل طباعة نسخ

 المقصود بالإجراءات التحفظية والوقتية اختلف الفقهاء حول المقصود بالإجراءات التحفظية والوقتية ، فبعضهم قسمها على أساس الغرض منها إلى إجراءات التحقيق ، وهي إجراءات تهدف إلى حفظ الأدلة اللازمة للفصل في النزاع ، وإجراءات تهدف إلى حفظ العلاقات القانونية أو توازنها بين الخصوم أثناء الخصومة ، وإجراءات تحفظية ، وهي إجراءات تهدف إلى صنع أو إحداث حالة واقعية أو قانونية لضمان تنفيذ الحكم الذي سيصدره ، وقد قسمها بعضهم الآخر بحسب مفهومها إلى اتجاه موسع ، حيث يعد إجراء وقتيا كل إجراء يهدف إلى تأمين السير الطبيعي لإجراءات الخصومة أو إلى اتجاه ضيق ، وهي الإجراءات التي تسبق تنفيذ الحكم ، ويكون الغرض منها ضمان تنفيذ الحكم ، وبعضهم الثالث يذكر أمثلة منها فقط
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم يتناول مسألة تدخل القضاء في الإجراءات التحفظية والوقتية بالنسبة للتحكيم الوطني أو الداخلي فقد تعرض لها فقط بالنسبة للتحكيم الدولي .

 ومن مجمل النصوص الواردة في التشريع الجزائري فإننا سوف نقوم بتناول مسألتين :

 1. سلطة القضاء الوطني باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية قبل بدء النزاع : لقد كانت هذه المسألة مثار اهتمام في الفقه الفرنسي وقد ظهرت في هذا الصدد ثلاثة اتجاهات :

أ.الاتجاه الأول : وهو الذي يرجح تمتع القضاء الوطني بشكل قاصر عليه بنظر الإجراءات الوقتية والتحفظية المتصلة بالمنازعات المتفق بشأنها على التحكيم  ، وذلك لاعتبارات عملية منها : وجود ضمانات خاصة في القضاة لدرايتهم ومعرفتهم بالقانون والخبرة في تطبيقه.

 كما أن استبعاد قضاء الدولة لوجود اتفاق التحكيم ينصب على القضاء الموضوعي دون القضاء الولائي أو الوقتي.

 أيضا لا يملك المحكم سلطة الإجبار بوصفه قاضيا خاصا لا في مواجهة الأطراف ولا في مواجهة الغير . يبرر اتخاذ ه وأن هيئة التحكيم لا تعقد جلساتها بصورة دائمة وإنما قد تجتمع على فترات متقاربة أو متباعدة ، ومن ثم فقد يجد من الأحداث ما إجراء تحفظي أو وقتي في غير أوقات انعقادها ويصعب اجتماع أعضائها بالسرعة الكافية لاتخاذ الإجراء المطلوب.