الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اثر اتفاق التحكيم على ولاية المحكم على المسائل المستعجلة وإصدار الأوامر الوقتية / الكتب / دارسة نقدية لقانون التحكيم المصري / اتخاذ القاضى الأمر لما يراه من تدابير مؤقتة وتحفظية الاوامر دون تسبيب

  • الاسم

    د, ياسر عبدالسلام منصور
  • تاريخ النشر

    2002-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    142
  • رقم الصفحة

    43

التفاصيل طباعة نسخ

اتخاذ القاضى الأمر لما يراه من تدابير مؤقتة وتحفظية الاوامر دون تسبيب

   تنص المادة ١٤ من قانون التحكيم على أنه يجوز للمحكمة ... أن تأمر - بناء على طلب احد طرفي التحكيم - باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها » .

   أجازت المادة ١٤ من قانون التحكيم للمحكمة المختصة - بكامل هيئتها -إصدار أوامر على عرائض بناء على طلب احد طرفي التحكيم في غيبة الطرف الآخر سواء ضد ذلك الطرف أو ضد الغير وسواء قبل إقامة دعوى التحكيم أو أثناء نظرها.

   ويعيب هذه المادة ابتداء أنها استخدمت مصطلح غريب عن القانون المصرى وهو «الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة وتحفظية للدلالة على مفهوم «الأوامر على عرائض ».

   ويعيبها ايضا أنها لم تحدد المسائل التي يجوز للقاضي الأمر فيها استصدار هذه الأوامر ، بما قد يفهم منه أنها قد تركت تحديد هذه المسائل لمطلق تقدير القاضي الآمر ، رغم أنه لا يجوز بحسب الأصل - إصدار أوامر على عرائض في غيبة لخصوم إلا في الأحوال الإستثنائية والمسائل المحددة على سبيل الحصر التي تجيز فيها نصوص القانون ذلك

   كما يعيبها أنها لم تشترط تسبيب الأوامر على عرائض التي يصدرها القاضي الأمر ، واذا كانت الضرورة تقتضى صدور الأمر على عريضة في غيبة الخصم المعروض ضده ودون تمكينه من إبداء دفاعه ، فالقاعدة أن «الضرورة تقدر بقدرها » ، لذلك أرى أنه يجب على القاضى الأمر أن يسبب الأمر على عريضة الصادر منه حتى يكون المعروض ضده على بينة بالنص القانوني والأسباب التي استند إليها القاضى لاستصدار هذا الأمر .

   ويعيبها أخيرا أنها منحت المحكمة المختصة بكامل هيئتها سلطة إصدار أوامر على عرائض دون مبرر ، في حين أنه من الأفضل أن يكون القاضي المختص بإصدار الأوامر على عرائض هو رئيس المحكمة المختصة باعتباره قاضيا للأمور الوقتية أسوة

بالمادة ۲۷ من قانون المرافعات .

الاقتراح

   لذلك اقترح تعديل المادة ١٤ من قانون التحكيم بحيث يكون لرئيس المحكمة المختصة سلطة إصدار أوامر مسببة على عرائض بشأن المسائل الناشئة عن التحكيم في الحدود التي يجيزها القانون المصرى .

   «يجوز لرئيس المحكمة المختصة أن يصدر أمرا مسببا -بناء على طلب أحد طرفي التحكيم ولصالحه بشأن أى من المسائل الناشئة عن التحكيم والتي يجيز فيها القانون المصرى إصدار أمر على عريضة ، وذلك سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها.ويجب أن  يتم الفصل في طلب استصدار الأمر على عريضة خلال مدة لا تزيد عن أسبوع من تاريخ تقديمه» .