الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اثر اتفاق التحكيم على ولاية المحكم على المسائل المستعجلة وإصدار الأوامر الوقتية / الكتب / الأثر النسبي لاتفاق التحكيم / اثر اتفاق التحكيم على ولاية المحكم على المسائل المستعجلة وإصدار الأوامر الوقتية

  • الاسم

    د. الأنصاري حسن النيداني
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الجامعة الجديدة للطبع والنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    206
  • رقم الصفحة

    161

التفاصيل طباعة نسخ

تنص المادة 14 من قانون التحكيم على أنه (( يجوز للمحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون أن تأمر بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواءً قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها))

كما تنص المادة 24 من نفس القانون على أنه (( يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم بناءً على طلب أحدهما أن تأمر أياً منهما باتخاذ ماتراه من تدابير وقتية أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع وأن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات التدبير الذي تأمر به))، وتنص المادة 42 منه على أنه يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاماً وقتية أو جزءً من الطلبات قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها))

يمكننا من قراءة هذه النصوص التأكيد على الحقيقتين الآتيتين :-

  1. ليس هناك شك في جواز اتفاق الأطراف على منح هيئة التحكيم ولاية إصدار أحكام مستعجلة تتعلق بموضوع النزاع، فهذا هو مفهوم نص المادة 24 من قانون التحكيم.

وبناءً عليه يجوز لهيئة التحكيم أن تحكم للدائن بنفقة مؤقتة لحين الحكم في الدعوى الأصلية.

  1. أما بالنسبة للأوامر الوقتية فلا يجوز لهيئة التحكيم إصدارها إلا إذا كان الأطراف قد اتفقوا على منحها هذه السلطة وذلك سواء تم الاتفاق في مشارطة التحكيم أو في اتفاق لاحق يبرم بعد بدء إجراءات التحكيم.