اتفاق التحكيم / اثر اتفاق التحكيم على ولاية المحكم على المسائل المستعجلة وإصدار الأوامر الوقتية / الكتب / اجراءات التحكيم في منازعات العقود الإدارية / اثر اتفاق التحكيم على ولاية المحكم على المسائل المستعجلة وإصدار الأوامر الوقتية
جاء قانون الإجراءات المدنية والإدارية حاسماً لهذا الجدل بحكم مؤداه اختصاص هيئة التحكيم إذا اتفق الأطراف على أن يكون لهاهذا الاختصاص في أن تأمر أياً من الطرفين سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الطرف الآخر بإتخاذ ما تراه ضرورياً من تدابير مؤقته وتحفظية وفي ذلك نصت المادة 1046 منه على أنه :" يمكن لمحكمة التحكيم أن تأمر بدابير مؤقتة أو تحفظية بناء على طلب أحد الأطراف ما لم ينص اتفاق التحكيم على خلاف ذلك
ولكن إذا كانت هذه الهيئة تملك إصدار مثل هذه الأوامر فهل تلك تملك سلطة الاجبار كما هي في القرارات الصادرة عن السلطات القضائية إذ من المتصور أن يرفض من صدرعليه القرار بأن يتخذ هذا الإجراء أو ذاك فما هو العمل .
ليس هناك حل في هذه الحالة سوى طلب المساعدة من القضاء بإعتباره السلطة المختصة التي تملك عنصر الإجبار وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 1046 قانون إجراءات مدنية وإدارية حيث جاء فيها :"... إذا لم يقم الطرف المعني بتنفيذ هذا التدبير إرادياً جاز لمحكمة التحكيم أن تطلب تدخل القاضي المختص ويطبق في هذا الشأن قانون بلد القاضي .
- البحث عن الأدلة
من أوجه التعاون المهمة بين القضاء والتحكيم الحصول على أدلة ، وقد قنن المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الدور المساعد للقضاء في تكملة سلطة المحكم بما يمكنه من حسم النزاع المعروض عليه بإصدار حكم التحكيم حيث نصت المادة 1048 من هذا القانون على أنه إذا اقتضت الضرورة مساعدة السلطة القضائية في تقديم الأدلة او تمديد مهمة المحكمين او تثبيت الإجراءات وفي حالات أخرى جاز لمحكمة التحكيم او للإطراف بالأتفاق مع هذه الأخيرة او للطرف الذي يهمه التعجيل بعد الترخيص له من طرف محكمة التحكيم أن يطلبوا بموجب عريضة تدخل القاضي المختص ويطبق في هذا الشأن قانون بلد القاضي .
وعليه فإن شكل الإجراء المراد تنفيذه بمقتضى المساعدة القضائية يخضع لقانون بلد القاضي