الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اثر اتفاق التحكيم على ولاية المحكم على المسائل المستعجلة وإصدار الأوامر الوقتية / الكتب / شروط اتفاق التحكيم وأثاره / أثر ااتفاق التحكیم على ولایة المحاكم على المسائل المستعجلة واصدار الاوامر الوقتیة

  • الاسم

    د. باسمة لطفي دباس
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    602
  • رقم الصفحة

    550

التفاصيل طباعة نسخ

أثر ااتفاق التحكیم على ولایة المحاكم على المسائل المستعجلة واصدار الاوامر الوقتیة

إن الأثر المانع لاتفاق التحكيم يقتصر على المنازعات لاتفاق الموضوعية، ولا يتسع ليشمل التدابير الوقتية و التحفظية ومن ثم فإن اتفاق التحكيم لا يُعدُّ عقبة تحول دون اختصاص قضاء الدولة، حيث يجوز للأطراف وعلى الرغم من وجود اتفاق تحكيم، اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة بهدف الحصول على الحماية الوقتية، دون أن يعتبر ذلك تنازلاً منهم عن اتفاق التحكيم.

   ومع ذلك يجوز للأطراف الاتفاق على منح هيئة التحكيم سلطة إسباغ الحماية الوقتية، ومن ثم   حرمان قضاء الدولة صاحب الاختصاص الأصيل من سلطته هذه، إلا أن ذلك يتوقف على طبيع الإجراء الوقتي أو التحفظ المطلوب اتخاذه، ومدى تعلقه بالنظام العام، أو كونه من الإجراءات التي لا تستطيع هيئة التحكيم كفالة تنفيذها، لأنها تتطلب اتخاذ إجراء من إجراءات التنفيذ الجبري التي تدخل في الاختصاص الحصري لقضاء الدولة. ففي مثل هذه الحالات ينعقد الاختصاص باتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية لقضاء الدولة، وذلك على الرغم من اتفاق الأطراف على منح هيئة التحكيم سلطة إسباغ الحماية الوقتية.