الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اثر اتفاق التحكيم على ولاية المحكم على المسائل المستعجلة وإصدار الأوامر الوقتية / الكتب / الوجيز في التحكيم / اثر اتفاق التحكيم على ولاية المحكم على المسائل المستعجلة وإصدار الأوامر الوقتية والتحفظية

  • الاسم

    د. أحمد السيد صاوي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • عدد الصفحات

    655
  • رقم الصفحة

    245

التفاصيل طباعة نسخ

سلطة هيئة التحكيم في اتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية وإصدار أحكام وقتية ١٧٦- ضرورة هذه التدابير والأحكام الوقتية وبعض صورها : قـد تقتـضـي طبيعة موضوع النزاع أو ظروف وملابسات الدعوى المعروضـة على هيئة التحكـيم سـرعة اتخـاذ بعض التدابير المؤقـتة أو التحفظية أو إصدار بعض الأحكام الوقتية ؛ تجنباً لأضرار بالغة قد تلحق بأحد الخصوم نتيجة الانتظار حتى صدور حكم التحكيم المنهي للخصومة ، أو التـي تجعل الحكم بعد صدوره عديم الجدوى ، لذا ؛ حرص المشرع في قانون التحكيم المصري على النص في الفقرة الأولى من المادة ٢٤ على أنـه ؛ يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم ؛ بناء على طلب أحدهما ؛ أن تأمر أياً منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع ، وأن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات التدبير الذي تأمر به ، يدفعه بطبيعة الحال طالب الأمر . وهو ذات مـا نصت عليه المادة ١/٢٣ من نظام غرفة التجارة الدولية بباريس ، والمادة 17 من القانون النموذجي للتحكيم . وعليه ؛ فإن أساس صلاحيات هيئة التحكيم في إصدار مثل هذه التدابير هو ؛ اتفاق الطرفين على تخويلها هذه السلطة ، فإذا ما تم الاتفاق علـى ذلـك ، كـان لها سلطة تقديرية في اتخاذ ما تراه مناسباً من التدابير بناء على طلب الخصم صاحب المصلحة . ويصدر الأمر بالتدبير في صورة قرار لا تلتزم الهيئة بتسبيبه ولا يجوز التظلم منه ولا يلزمها عند الحكم في الموضوع . كما أنه يتعين أن يصدر الأمر من الهيئة وليس من رئيسها ، ذلك أن التحكيم غير القضاء ، ذلك أنه اختير كمرجح ، فلا يجوز أن ينفرد بقرار . فإذا لم يتفق الطرفان على تخويل هيئة التحكيم هذه السلطة ، امتنع عليها إصدار مثل هذه التدابير. ( أيضاً م ٢٣ من قواعد اليونسـترال و ۱/۱۷ من القانون النموذجي ) .

إلا أن المشرع لم يوصد الباب أمام الخصوم ؛ فأجاز بالمادة ٤٢ لهيئة التحكيم أن تصدر أحكاماً لم يوجد اتفاق على ذلك . وقتية بناء على طلب أحد الخصوم ولو ۱۷۷- واعتبار تدبير ما من التدابيـر المؤقتة أو التحفظـية ؛ أو مسألة ما من المسائل الوقتية التي تقتضيها طبيعية النزاع وتستوجب إصدار حكما وقتيا ؛ مسألة تقديرية لهيئة التحكيم ، فقد ترى سرعة معاينة البـضاعة لإثبات صلاحيتها إذا كانت قابلة للتلف ، أو بيعها ، أو التحفظ على سفينة خوفا من هروبها ، أو إصدار أمر وقتي بالتحفظ على الشركة خوفاً من التلاعب في أوراقها أو ضرورة تعيين حارس على مصنع لاستمرار تشغيله أو الإشراف على صيانته لاستمراره في الإنتاج تجنباً للخسائر الفادحة التي تترتب على توقفه عن الإنتاج ، أو اتخاذ إجراءات سريعة للحفاظ على البضائع محل النزاع وسلامة تخزينها تجنبا لتلفها بإيداعها مثلا ثلاجات أو مستودعات تحفظها من حرارة الجو خاصة إذا كانت سريعة التلف كالأدوية واللحوم والفاكهة ، أو التحفظ على البضائع المتنازع عليها منعاً لتهريبها ، إلى غير ذلك من الحالات التي يصعب حصرها ووضع معيار محدد لها سلفاً ، وإنما يجمعها جميعاً أنها مسائل تقتـضي سرعة التدخل لكونها بطبيعتها لا تتحمل التأخير ، الأمر الذي يقتضي سرعة إسعاف الخصوم بإجراءات وقتية سريعة حتى لا تضار مـصالحهم ضـرراً بالغاً إذا ما انتظروا الحكم المنهي للخصومة.