اتفاق التحكيم / اثر اتفاق التحكيم على ولاية المحكم على المسائل المستعجلة وإصدار الأوامر الوقتية / الكتب / الوجيز في التحكيم / اثر اتفاق التحكيم على ولاية المحكم على المسائل المستعجلة وإصدار الأوامر الوقتية
إقصاء القضاء لا يحول دون إصدار ما يطلب منه من تدابير وقتية أو تحفظية:
فإقصاء القضاء عن نظر النزاع الذي اتفق الأطراف على اللجوء بـشأنه للتحكيم لا يحول دون احتفاظه بالاختصاص فيما يطلب منه من إجراءات وقتية وتحفظية تتعلق به سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثـناء سـيرها ، وهـو ما نصت عليه صراحة المادة 14 من قانون التحكيم المصري ، وهو ما سوف يرد تفصيله في موضعه المناسب.