الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اثر اتفاق التحكيم على ولاية المحكم على المسائل المستعجلة وإصدار الأوامر الوقتية / الكتب / الوجيز في التحكيم / اثر اتفاق التحكيم على ولاية المحكم على المسائل المستعجلة وإصدار الأوامر الوقتية

  • الاسم

    د. أحمد السيد صاوي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • عدد الصفحات

    655
  • رقم الصفحة

    131

التفاصيل طباعة نسخ

إقصاء القضاء لا يحول دون إصدار ما يطلب منه من تدابير وقتية أو تحفظية:

فإقصاء القضاء عن نظر النزاع الذي اتفق الأطراف على اللجوء بـشأنه للتحكيم لا يحول دون احتفاظه بالاختصاص فيما يطلب منه من إجراءات وقتية وتحفظية تتعلق به سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثـناء سـيرها ، وهـو ما نصت عليه صراحة المادة 14 من قانون التحكيم المصري ، وهو ما سوف يرد تفصيله في موضعه المناسب.