اتفاق التحكيم / اثر اتفاق التحكيم على ولاية المحكم على المسائل المستعجلة وإصدار الأوامر الوقتية / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / اثر اتفاق التحكيم على ولاية المحكم على المسائل المستعجلة والوقتية
احتفاظ المحاكم الوطنية بالاختصاص فيما يتعلق بالدعوى الوقتية والتحفظية.
إن استبعاد اختصاص المحاكم الوطنية من المجال التحكيمي ، ليس استبعاداً نهائياً ، ولكنه استبعاد محدود نطاقه بالمنازعات الموضوعية محـل اتفـاق التحكـيم حيـث يـبقى للمحـاكم الوطنـية دور فـي العملية التحكيمية بداية من المساعدة في تعيين المحكمين حتى المساعدة في تنفيذ حكم التحكيم بعد ذلك، مروراً بالإشراف والرقابة على الدعوى الوقتية أو التحفظية، فضلاً عن إمكانية التقدم للمحاكم الوطنية لاتخاذ الدعوى وهذا التدخل القضائي الوطني للمحاكم الوطنية في جميع مراحل العملية التحكيمية سنتناوله تباعاً، ولكننا نتساءل هنا : ماذا عن الأوامر الوقتية والدعوى التحفظية التي صدرت عن المحاكم الوطنية قبل الدفع بعدم اختصاصها بنظر النزاع محل اتفاق التحكيم وقبل وقف الدعوى ؟ هلي تلغى هذه الدعوى أم تبقى نافذة ؟ وماذا عن احتفاظ القضاء الوطني باتخاذ الدعوى الوقتية أو التحفظية بوجه عام ؟ إنه من الصعب في إطار التحكيم التجاري الدولي وضع تعريف موحد للإجراءات الوقتية أو التحفظية في غياب فكرة عالمية مشتركة بين الأنظمة القضائية الوطنية المختلفة يمكن أن يحيل إليها القضاء الوطني أو القضاء التحكيمي في إطار إجراءات التحكيم التجاري الدولي، وبالتالي فإن القضاء الوطني إذا طلب منه اتخاذ إجراء وقتي أو تحفظي فإنه سيحدد ماهية هذا الإجـراء وفقاً لقانونـه الوطـني بصـفتـه قـانون القاضي لمعرفة ما إذا كـان الإجراء المطلـوب يعـد مـن قبـيل الدعـوى الوقتية أو التحفظية أو لا يعد كذلك.