اتفاق التحكيم / أثر اتفاق التحكيم على تقادم الدعوى أو سريان الفوائد او على مواعيد السقوط والتقادم / الكتب / قانون التحكيم في النظرية والتطبيق / لا أثر لاتفاق التحكيم على تقادم الدعوى أو على سريان الفوائد
لا أثر لاتفاق التحكيم على تقادم الدعوى أو على سريان الفوائد:-
لا يؤدى مجرد الاتفاق على التحكيم شرطًا أو مشارطة إلى أي أثر بالنسبة لتقادم الدعوى. وقد ذهب البعض إلى أن الاتفاق على مشارطة تحكيم بعد قيام النزاع يقطع التقادم على أساس أن مجرد الاتفاق على المشارطة يحول دون المطالبة بالحق محل النزاع والمحدد في المشارطة- أمام محاكم الدولة. وهذا الرأي محل نظر ذلك أن اتفاق التحكيم لا يمكن اعتباره مطالبة أمام القضاء لو إجراء يدل على حرص الدائن الطرف في الاتفاق على المطالبة بحقه. ومن ناحية أخرى، فإن الاتفاق على التحكيم أن منع الالتجاء إلى قضاء الدولة فهو لا يمنع الالتجاء إلى التحكيم. ولهذا فهو لا يحول دون المطالبة قضاء بالحق محل النزاع. وإنما ينقطع تقادم الحق المتفق على التحكيم بشأنه بتقديم طلب التحكيم أمام المحكمين إذا كان يتضمن مطالبة بالحق باعتباره مطالبة قضائية. على أنه يلاحظ أنه إذا تضمن الاتفاق على التحكيم إقرارًا من أحد الطرفين بحق للآخر، وانحصر النزاع المتفق على عرضه على التحكيم في مقدار هذا الحق، فإن تقادم هذا الحق ينقطع كأثر لهذا الإقرار من المدين بحق الدائن.
(111).