الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع اجرائي / الكتب / الدفوع في التحكيم / نظرية الدفع الشكلي

  • الاسم

    محمد حسني حسنانين عتيق
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    69

التفاصيل طباعة نسخ

يفرق هذا الاتجاه بين كل من الدفع بعدم القبول والدفع الإجرائي ا صل من خلال ذلك إلى أن هناك صلة وثيقة بين أسباب عدم القبول

موضوع الدعوى، في حين أن الدفع بالتحكيم لا صلة له بموضوع الدعوى، انه يوجه إلى إجراءات الخصومة.

ويري الباحث بأن كلا الدفعين الدفع بعدم القبول والدفع الإجرائی يهدفان إلى الحصول على حكم ينهي الخصومة دون الفصل في موضوعها، وعليه فإن الدفع بعدم القبول وإن لم يكن دفعا موضوعيا لتعلقه بحق إجرائی هو حق الدعوى، إلا أنه حق تعلق بالموضوع، ومن ثم فإن أسباب عدم القبول مثل انتفاء الصفة و المصلحة تتصل اتصالا وثيقة بموضوع الدعوى. فإتفاق التحكيم لا صلة له بموضوع الدعوى، وإنما يوجه إلى إجراءات الخصومة القضائية، فهو ينشئ على عاتق الأطراف التزاما بعدم اللجوء إلى قضاء الدولة، فالدفع بالتحكيم هو الوسيلة التي يستطيع بموجبها الخصم منع الطرف الآخر من استعمال حقه في اللجوء إلى القضاء. كما أن الدفع بالتحكيم يخضع إلى القواعد المطبقة في الدفوع الإجرائية، وأهمها وجوب إبدائه قبل التعرض إلى الموضوع وإلا سقط الحق به، وهذا الحديث هو ما يبعد تأصيل الدفع بالتحكيم عن طائفة الدفوع بعدم الاختصاص، وخاصة الدفوع المتعلقة بالنظام العام، والدفوع بعدم القبول لأن هذين الدفعين يجوز إبداؤهما في أية حالة كانت عليها الدعوى سواء أكانت في البداية أم أثناء السير في الدعوى.