الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع اجرائي / الكتب / الوسيلة الفنية لإعمال الأثر السلبي للإتفاق علي التحكيم، ونطاقه / ما يترتب من نتائج على الأخذ بالإتجاه القائل بأن الدفع بوجود الإتفاق على التحكيم هو دفعا إجرائيا ببطلان المطالبة القضائية ، بسبب عيب موضوعی " عدم قابلية المطلوب فيها لأن يكون محلا لها "

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2003-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    500
  • رقم الصفحة

    278

التفاصيل طباعة نسخ

ما يترتب من نتائج على الأخذ بالإتجاه القائل بأن الدفع بوجود الإتفاق على التحكيم هو دفعا إجرائيا ببطلان المطالبة القضائية ، بسبب عيب موضوعی " عدم قابلية المطلوب فيها لأن يكون محلا لها "

يرتب أنصار الإتجاه القائل بأن الدفع بوجود الإتفاق على التحكيم هو نفعا إجرائيا ببطلان المطالبة القضائية ، بسبب عيب موضوعی " عدم قابلية المطلوب فيها لأن يكون محلا لها " النتائج التي تترتب على الدفوع الإجرائية على الدفع بوجود الإنفاق على التحكيم.

 النتيجة الأولى - الحكم القضائي الصادر في الدفع بوجود الإتفاق على التحكيم يد حكما قضائيا صادرا ببطلان المطالبة القضائية ، أو بصحتها ، وتطبق عليه قواعد البطلان الخاص . وكذلك ، بطلان كافة الإجراءات اللاحقة على المطالبة القضائية ، إذا حكم ببطلانها . فضلا عن عدم استعمال معيار الغاية في هذا الشأن - أي أنه لامحل لتطبيق نص المادة (20) من قانون المرافعات المصری :

لما كان الدفع بوجود الإتفاق على التحكيم يعد دفعا غیر متعلق بالنظام العام ، فإنه يخضع القواعد البطلان الخاص ، والمنصوص عليها في المادتين (

2/21)، ( 22) من قانون المرافعات المصري . ومن ثم ، فإنه لا يجوز أن يتمسك به إلا من شرع لمصلحته - أي الطرف الآخر في الإنفاق على التحكيم - ولايجوز أن يتمسك به المدعى ، لأنه الخصم المتسبب في البطلان ، كما يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته - صراحة ، أو ضمنا . كما يترتب على الحكم القضائي الصادر ببطلان المطالبة القضائية ، بطلان كافة الإجراءات اللاحقة ، والمبنية عليها ، وزوال الخصومة القضائية ، باعتبارها أثرا للمطالبة القضائية الباطلة .