الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع ببطلان المطالبة القضائية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات التجارة الدولية لدول الخليج العربي / نظرية الدفع ببطلان المطالبة القضائية

  • الاسم

    صالح محمد الزاهري المصعبي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    213

التفاصيل طباعة نسخ

نظرية الدفع ببطلان المطالبة القضائية

  وأمام النظريتين السابقتين والانتقادات الموجهة إليهما . فقد حاول جانب من الفقه الوصول إلى صياغة أخرى للدفع بالاتفاق على التحكيم تستجيب إلى خـصوصية هذ الدفع، وما تفرضه هذه الخصوصية من نظام له. وقد ذهب هذا الفقه إلى أن الدفع بالاتفاق على التحكيم، هو دفع ببطلان المطالبة القضائية تأسيساً على عدم قابلية الطلبات التي تضمنتها صحيفة الدعوى، لأن تكون محلا لهذه المطالبة ونزولا على مقتضى لهذا التحكيم.

 وهنا نجد أن هذا الرأي قد حقق إلى حد كبير الأهداف التي سعى أنصار الرأيين السابقين دون أن يقع في الوقت ذاته في التناقضات التي وقعا فيها في الرأي الذي انحاز إلى فكرة الدفع لعدم الاختصاص والرأي الآخر الذي انحاز إلى فكرة عدم القبول .

ولذلك فإن هذا الرأي يستند إلى الآتي:

أ - الدفع بالتحكيم يخضع من الناحية العملية للقواعد المطبقة على الدفوع الإجرائية البحتة المقررة للمصلحة الخاصة .

ب - الدفع بوجود الاتفاق على التحكيم لا صلة له بموضوع الدعوى القضائية ولا علاقة له بعدم القبول .

جـ -  الإجراء هو عمل قانوني يجب أن تتوافر فيه عناصر موضوعية وهى الأهلية -الاختصاص - الإرادة - المحل وأخرى شكلية وإلا كان باطلا والدفع بوجود الاتفاق علـــى التحكيم هو التمسك بتخلف عنصر موضوعي في الإجراء .

د- أن هذا التكييف ينسجم مع أهمية تحرير الفكر القانوني من رواسب تاريخية كانت ترى في الإجراءات القضائية مجرد طقوس وأشكال لا محل لبطلانها ما لم تكن معينة،

 ونخرج من هذا النظريات حول طبيعة الدفع بالاتفاق على التحكيم بالآتي:

1- أن هناك شبه اتفاق على عناصر النظام القانوني الذي يخضع له هذا الدفع والذي يتفق

مع ذاتيته .