الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع ببطلان المطالبة القضائية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي /  الدفع بوجود اتفاق التحكيم هو دفع ببطلان المطالبة القضائية

  • الاسم

    محمد عبدالله الطيب
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    570
  • رقم الصفحة

    198

التفاصيل طباعة نسخ

 الدفع بوجود اتفاق التحكيم هو دفع ببطلان المطالبة القضائية

ذهب أنصار هذا الاتجاه إلى اعتبار أن الدفع بوجود اتفاق التحكيم هو دفع إجرائي ببطلان المطالبة القضائية تأسيسا على عيب موضوعي يتعلق بعدم قابلية الطلبات التي تتضمنها صحيفة الدعوى القضائية لأن تكون محلا للمطالبة بسبب الاتفاق على التحكيم بخصوصها وهو ما يؤدي إلى بطلان المطالبة القضائية. وهنا البطلان متعلق بسبب خاص راجع إلى إرادة الأطراف في اتفاقهم على التحكيم لفض النزاع محل المطالبة القضائية.

 وحجج أنصار هذا الاتجاه تمثلت في التالي:

1. إن الإجراء باعتباره عملاً قانونياً يتعين أن يتوافر فيه العناصر الموضوعية

المكونة له وهي الأهلية والاختصاص والإرادة والمحل، والدفع بوجود شرط التحكيم هو يعني التمسك بتخلف العنصر الموضوعي في الإجراء فهو يتضمن تنازلا من الأطراف عن اللجوء إلى القضاء وإعلاناً لرغبتهم في اللجوء إلی التحكيم وهذا يعني أن الأطراف يخرجون الحق محل اتفاق التحكيم من أن يكون محلا للمطالبة القضائية.

2.إن اتفاق التحكيم يلزم أطرافه بعدم رفع النزاع إلى القضاء أي عدم اتباع إجراءات التقاضي العادية وسلوك إجراءات التحكيم، بتلك المثابة فإن الدفع بوجود اتفاق التحكيم هو دفع موجه إلى إجراءات الخصومة القضائية ويخضع بالتالي للقواعد التي تحكم الدفوع الإجرائية المقررة للمصلحة الخاصة.