الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع ببطلان المطالبة القضائية / الكتب / الدفوع في التحكيم / فكرة البطلان الناشئة عن عيب موضوعي

  • الاسم

    محمد حسني حسنانين عتيق
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    71

التفاصيل طباعة نسخ

يجب لصحة العمل الإجرائي توافر مجموعة من العناصر الموضوعية والشكلية، وليس فقط مجموعة أوراق تتضمن عددا من النقاط والبيانات في مواعيد معينة موضوعية، وهي الأهلية والإرادة والمحل، أما الشكل فلا يعد سوی عنصر خارجي يضاف إلى العناصر الموضوعية، وإذا كان البطلان تكييفا لعمل قانوني يخالف نموذجه القانوني مخالفة تؤدي إلى عدم إنتاج الآثار التي يرتبها القانون، فإن أسبابه لا تنحصر في تخلف الشكل وإنما قد ترتد إلى عنصر أو مقتضی موضوعي.

وإذا كان التشريع المصري لا يميز بين أسباب البطلان في تنظيمه للبطلان الإجرائي في نصوص مواده في قانون المرافعات المصري)، ويبدو من بعض نصوصه أنها تنصرف إلى البطلان لعيب شكلي فحسب، ويظهر ذلك جليا في نص المادة (19) من قانون المرافعات المصري.

. إلا أن ذلك لا ينفي اعتراف القانون المصري بالبطلان الإجرائي السبب موضوعي، وهو ما يقرره الفقه المصري، والذي يقرر بطلان الإجراءات التي تتم أثناء انقطاع الخصومة بسبب نقص الأهلية للخصم أو زوال صفة نائب الخصم.

و يحكم في هذه الدفوع على استقلال ما لم تأمر المحكمة بضمها إلى نوع، وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به في كل منها على حدة.

ويجب إبداء جميع الوجوه التي يبني عليها الدفع المتعلق بالإجراءات

معا، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها وقد ورد نص هذه المادة هنا - للتوضيح نظرا للصعوبة الشائكة في هذا الموضوع.

ج- بما أنه قد تم التطرق إلى قانون المرافعات المصري، فلا بد لنا توضي

ما نصت عليه المادة (۲۰) والتي تعطي استبعاد قواعد البطلان بسبب عيب شكلي، وإنه لا ينطبق على هذه المادة القضاء بالبطلان عند عدم تحقق الغاية، ويرفع ذلك إلى أن الدفع بالتحكيم هو دفع ببطلان المطالبة القضائية بسبب عيب موضوعي.

د- يترتب على الحكم ببطلان المطالبة القضائية بطلان كافة الإجراءات

اللاحقة المبنية عليه)، كما يترتب زوال خصومة كأثر للمطالبة من القضائية. ه- يجوز تطبيق تحول الإجراء الباطل والانتقاص منه إذا توافرت شروطه

بحسب الأحوال.

و - استبعاد قواعد البطلان المترتب على عيب شكلي.