الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع ببطلان المطالبة القضائية / الكتب / الدفوع في التحكيم / نظرية الدفع بعدم جواز النظر

  • الاسم

    محمد حسني حسنانين عتيق
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    68

التفاصيل طباعة نسخ

وخلاصة هذا الرأي تكمن في أن حسم النزاع بطريق التحكيم هو واقعة إجرائية مانعة تحول دون حق الدعوى القضائية، ولا تختلف عن واقعة حسم النزاع قضاء إلا من حيث إن الواقعة الأخيرة هي واقعة إجرائية منهية تنهى حق الدعوى القضائية، لذلك فإن الدفع يسبق حسم النزاع صلحا أو تحكيما أو قضاء ليس دفع بعدم الاختصاص أو دفع بعدم القبول وإنما هو دفعا بعدم جواز النظر في الدعوى.