الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع ببطلان المطالبة القضائية / الكتب / الأثر النسبي لاتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع ببطلان المطالبة القضائية

  • الاسم

    د. الأنصاري حسن النيداني
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الجامعة الجديدة للطبع والنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    206
  • رقم الصفحة

    73

التفاصيل طباعة نسخ

الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع ببطلان المطالبة القضائية

سبق أن بينا أنه إذا رفع أحد أطراف اتفاق التحكيم دعوى أمام قضاء الدولة فدفع الطرف الآخر بالتحكيم، فلن تستجيب المحكمة لهذا الدفع إلا إذا كان دفعاً مؤسساً أي إلا إذا كان هناك بالفعل اتفاق التحكيم وكان هذا الاتفاق صحيحاً، فإذا أثير النزاع – سواء من تلقاء نفس المحكمة أو بناء على دفع أو طلب من الخصوم – حول وجود اتفاق التحكيم أو حول صحته فيجب التصدي لهذا النزاع أولاً وحسمه قبل الفصل في الدفع بالتحكيم، لأن النزاع حول وجود أو صحة اتفاق التحكيم يعتبر مسألة أولية للقول بقبول الدفع بالتحكيم أو عدم قبوله، لذا فإنه يتعين حسمها أولاً.

والدفع ببطلان اتفاق التحكيم هو دفع موضوعي لأنه يتعلق بمدى صحة أو بطلان اتفاق التحكيم نفسه، فهو ليس دفعاً إجرائياً لأنه لا يتعلق بالإجراءات، كما أنه ليس دفعاً بعد القبول لأنه لا يستهدف منع المحكمة من نظر الدعوى بل على العكس يستهدف أن تنظر المحكمة الدعوى.