الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع ببطلان المطالبة القضائية / الكتب / مبدأ الاختصاص بالأختصاص في مجال التحكيم / دفع إجرائى ببطلان المطالبة القضائية

  • الاسم

    د. أنور علي أحمد الطشي
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    321
  • رقم الصفحة

    135

التفاصيل طباعة نسخ

دفع إجرائى ببطلان المطالبة القضائية

  رفضا لكل النظريات السابقة الذكر، يرى أنصار هذه القضية أن الدفع بالتحكيم، يعد دفعا إجرائيا بحتا ببطلان المطالبة القضائية بسبب عيب موضوعى، فالدفع بالتحكيم لا صلة له . بموضوع الدعوى، ولكنه دفع موجه إلى إجراءات الخصومة القضائية، بناء على أن اتفاق التحكيم يقرر التزاما على الطرفين بعدم المضى في طريق التقاضي العادى، والدفع بالتحكيم هو الأداة التي يتمسك بها الخصم قبل خصمه بحقه فى عدم اتباع إجراءات التقاضي العادية، وأن الناحية العملية هي صاحبة القول الفصل في بيان مدى صحة كون الدفع بالتحكيم دفعا إجرائيا بحتا.

  ويرى الباحث بعد استقراء هذه النظريات وسماع ما عند الفقه من آراء حول طبيعة الدفع بالتحكيم ، أن المعول عليه الآن هو المشرع، حيث يقع على عاتقه ضرورة التدخل لتجسيد ما طرحه الفقه من حلول وبدائل حول طبيعة الدفع بالتحكيم.

   وفي حقيقة الأمر أن الفقه عندما يطرح نظريات قد يكون نتاجها متقاربا إلى حد ما، فما على المشرع إلا أن يختار أحد هذه البدائل، ولا يمكن توجيه النقد إليه على إثر ذلك، إلا إذا وقع المشرع في تقصير، أو كان تدخله قد زاد المسألة تعقيدا، أو تجاهل أحدث الحلول التى توصل إليها الفقه والتشريع المقارن.

   لذا فقد أحسنت هذه التشريعات فيما ذهبت إليه، سواء بتأصيل الدفع بالتحكيم دفعا بعدم القبول، أو دفعا بعدم الاختصاص وزاد المشرع اليمني ذلك حسنا عندما الزم المحكمة المختصة إحالة النزاع إلى التحكيم، ويعتبر المشرع اليمني الوحيد الذى تعرض لذلك، إيمانا منه بضرورة تقرير أحدث الحلول و محاولة لتذليل العقبات التي تكتنف إجراءات التحكيم، بدلا من تركها، مادة اختلاف، يتناولها الفقه فى مؤتمراته وكتاباته.