الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع ببطلان المطالبة القضائية / الكتب / هيئة التحكيم الاختياري / الدفع بالتحكيم دفع إجرائى ببطلان المطالبة القضائية 

  • الاسم

    د. أسامة أحمد شوقي المليجي
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    206
  • رقم الصفحة

    143

التفاصيل طباعة نسخ

 

 الدفع بالتحكيم دفع إجرائي ببطلان المطالبة القضائية 

 هي أن الدفع بالتحكيم، دفع شكلي إجرائي تحكمه قواعده دون حاجة للخروج عليها.

ماهية الدفع ببطلان المطالبة القضائية ونظامه القانوني وباعتباره دفعاً شكلياً إجرائياً يتعين التمسك به قبل الكلام في الموضوع.

 الدفع ببطلان صحيفة الدعوى.

وقبول هذا الدفع، والقضاء ببطلان المطالبة القضائية - أیاً كان سبب البطلان - لا تستنفد به المحكمة العادية ولايتها.

والدفع ببطلان المطالبة القضائية يفترض وجود صحيفة دعوى شابها عيب أو أكثر يؤدي إلى بطلانها، أما الدفع بعدم وجود الصحيفة أصلاً أو باللجوء إلى طريق آخر لرفع الدعوى، مثل التكليف بالحضور، فلا يعتبر كذلك، وان كان يعد دفعا إجرائيا متعلقا بالنظام العام، لتعلقه بأسس التقاضي، وحجج أنصار اعتبار الدفع بالتحكيم دفعاً ببطلان الطالبة القضائية 

 باستبعاد صلة الدفع بالتحكيم بموضوع النزاع المراد حسمه عن طريق التحكيم، فهو لا يتعرض لجوهر النزاع.

 لما كان اتفاق التحكيم يلزم طرفيه بعدم اتباع إجراءات التقاضي العادية، وبضرورة سلوك إجراءات التحكيم، التي يتمسك الخصم من خلالها بعدم اتباع طريق التقاضي العادي

فإن الدفع بالتحكيم هو دفع ببطلان هذه المطالبة بسبب موضوعي يتعلق بمحل الدعوى.

يصبح الدفع بالتحكيم دفعاً ببطلان المطالبة القضائية، لعيب موضوعي مع إخضاعه لقواعد البطلان المتعلق بالمصلحة الخاصة، فلا يجوز التمسك به إلا قبل الكلام في الموضوع.

أن الدفع بالتحكيم لا يتصل بالمطالبة القضائية وصحيفة الدعوى؛ لأن الاتفاق على التحكيم.

 القول بأن الطلبات التي تتضمنها صحيفة الدعوى، باعتبارها محلاً للمطالبة القضائية تصبح مع وجود اتفاق التحكيم غير قابلة لأن تكون كذلك.

 الدفع بوجود اتفاق التحكيم، لا ينازع صاحبه أصلا في صحة المطالبة القضائية.

 يرى البعض، أن تحرير الفكر القانوني من القوالب والطقوس لا يجب أن يؤدي إلى إحداث بدعة قانونية تخرج على القواعد المستقرة.