اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع بعدم القبول / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات التجارة الدولية لدول الخليج العربي / نظرية الدفع بعدم القبول
وهذا ما صادف قبولًا أيضًا من قضاء محكمة النقض المصرية ومن قانون التحكيم التجاري المصري الجديد والذي نصت المادة (13) منه على أنه يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه شرط التحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع بذلك المدعي عليه قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى ) . فقد عالج المشرع هنا الآثار المترتبة على اتفاق التحكيم نلخصها بما يلي :
أكد المشرع المصري لقانون التحكيم من خلال هذا الحكم، مبدأ هام، هو الاعتراف باتفاق التحكيم بما يعنيه من نزول طرفي النزاع عن حقهما في الالتجاء إلى القضاء العادي، وفي الخضوع لولايته بشأن تنازعهما فتلتزم محاكم الدولة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى بشرط أن يدفع المدعي عليه بهذا الدفع قبــــل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى .
ولقد حسم المشرع المصري في المادة (13) الخلاف الذي ثار طويلا بين فقهاء التحكيم حول أثر اتفاق التحكيم على اختصاص قضاء الدولة لأن الرأي في هذا الصدد كـــان يتأرجح بين اتجاهين :
الأول :يكون الدفع بعدم القبول أم يكون الدفع بعدم الاختصاص، وهذا ما كانت محكمة النقض المصرية قد أخذت به أو للأمر وهو الدفع بعد الاختصاص .
الحجج والأسانيد لأصحاب هذه النظرية :
ب - إن الدفع باتفاق التحكيم لا يمكن اعتباره دفعًا بعدم الاختصاص لأنه لا ينزع الاختصاص القضائي من المحكمة المختصة، وإنما يمنعها فقط من سماع الدعوى القضائية طالما كان هذا الاتفاق قائمًا .
فمن الناحية النظرية : يتعين التمييز بين ما يسمى بحق الالتجاء إلى القضاء أو حق التقاضي وبين حق الدعوى بالمعنى الدقيق فالحق الأول ليس حقا فرديًا وإنما هو حرية من الحريات العامة المكفولة للعامة والتي لا تقبل التقييد من جانب الأفراد لاتصالها المباشر بالنظام العام .