الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع بعدم القبول / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / الدفوع بعدم القبول

  • الاسم

    محمد عبدالله الطيب
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    570
  • رقم الصفحة

    188

التفاصيل طباعة نسخ

الدفوع بعدم القبول: هي الدفوع التي يعترض بها المدعى عليه على حق الخصم في رفع الدعوى، فهي دفوع لا توجه إلى إجراءات الدعوي كما هو الحال في الدفوع الشكلية، أو توجه إلى الحق المدعى به كما هو الحال في الدفوع الموضوعية وإنما هي دفوع توجه إلى الحق في رفع الدعوى، كالدفع بعدم قبول الدعوى لانتقاء المصلحة، أو لرفعها من غير ذي صفة، أو لرفعها بعد فوات الميعاد فهو دفع يهدف إلى إنكار حق الخصم في رفع دعواه.

ترجع فكرة الدفع بعدم القبول إلى الأساس الفكري لتكييف هذا الدفع سواء من حيث رافع الدعوى أو من حيث الدعوى ذاتها.

ففكرة الدفع بعدم القبول هي تكييف قانوني لما ينص عليه في بعض المواد في قانون المرافعات المدنية والتجارية، فمن حيث رافع الدعوى نجد المادة الثالثة من القانون نصت على أنه "لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشی زوال دليله عند النزاع فيه".

توثيق هذا الباحث

ويرى الباحث أن هذا النص معيب، ويعد أحد أسباب بطء التقاضي والفصل في المنازعات إذ يجب أن يكون الدفع بعدم القبول قبل نظر الدعوى، فلا يتصور أن تباشر الدعوى أمام القضاء مدة من الزمن ثم يدفع الخصم بعدم قبول الدعوى، اللهم إذا ظهر أثناء نظر الدعوى، ما يفيد قطعا بعدم نظر الدعوى، وفي هذه الحالة فإن الدفع بعدم القبول قد لحق الدفوع الموضوعية، حيث إنه يجوز في الدفع الموضوعي أن يبديه الخصم في أية مرحلة من مراحل الدعوى. ويبدو أن المشرع المصري حاول أن يتفق مع المشرع الفرنسي في إعطاء الدفع بعدم القبول ميزة الدفع به في جميع مراحل الدعوى.

 وعليه إذن يمكن تقسيم الدفوع إلى: 1- دفع شكلي 2 - دفع موضوعي والقول باعتبار الدفع بعدم القبول هو دفع مستقل لا يجوز ذلك لأنه لا يمكن أن نقسم الدفوع الموضوعية حسب كل دفع ولا يمكن أن نقسم الدفوع الشكلية حسب كل دفع نعتقد أن ذلك غير جائز، فلم يكن للدفع بعدم القبول نوع من الاستقلالية علي الرغم من أنه جزء من الدفع الموضوعي.

وعما إذا كان الحكم في الدفع بعدم القبول يحوز حجية الأمر المقضي أم لا، فإنه يرجع إلى عما إذا كان الحكم بقبول الدفع فاصلا في الدعوى أو غير فاصل؛ في الحالة الأولى يكون ذا حجية، وفي الثانية ليس له حجية، ومن ثم يستطيع المدعي رفع دعواه ثانية، أي أن حجية الحكم في الدفع بعدم القبول ليست لها حجية مطلقة.